كيف تكون صلاة العيد إذا تعذَّر إقامتها في المصليات والمساجد ؟
 

عَلَوي بن عبدالقادِر السَّقَّاف

المُشرِف العام على مؤسسة الدرر السنية

28 رمضان 1441هـ

 

إذا تعذَّرَ على المُسلِمينَ في أيِّ بلدٍ إقامةُ صَلاةِ العِيدِ في المُصلَّياتِ أو في المساجِدِ، لأيِّ سببٍ مِن الأسبابِ؛ فالمسلمُ مخيَّرٌ بيْن أمْرينِ:

1- إمَّا أنْ يُصلِّيَها كهَيئةِ صلاةِ العِيدِ

2- وإمَّا أنْ يُصلِّيَ أربعَ رَكَعاتٍ بلا تكبيراتٍ زوائدَ، رَكعتَينِ رَكعتَينِ أو كصلاة الظُّهر.

وله أنْ يُصلِّيَها في جماعةٍ، أو مُنفرِدًا، في وقتِها، وإنْ لم يصلِّها فلا حَرَج عليه.
 

 وما تَمُرُّ به الأمَّةُ الإسلاميَّةُ اليَومَ مِن تعطيلِ صَلاةِ العيدِ في المصَلَّياتِ والجَوامعِ بسببِ جائحةِ كورونا لم تَمُرَّ به مِن قبْلُ؛ فهيَ نازلةٌ جديدةٌ، ليس فيها نصٌّ صريحٌ مِن سُنَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولا مِن آثارِ الصَّحابةِ رضِيَ اللهُ عنهم..

إنَّما ثَبَت عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه صلَّى بأهْلِه وبَنيهِ رَكعتَينِ كصَلاةِ العيدِ، وكان ساكنًا خارجَ البلدِ الَّتي تُقامُ فيها صَلاةُ العيدِ.

وهي بذلك أقرَبُ لأنْ تَكونَ أداءً؛ لذلك صَلَّاها ركعتَينِ كصَلاةِ العيدِ.

وثَبَت عن ابنِ مسعودٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ مَن فاتَتْه صلاةُ العِيدِ مع الإمامِ صلَّى أربعَ ركَعاتٍ.

وهذه الرواية لِمَن فاتَتْه صلاةُ العِيدِ مع الإمامِ؛ فهي قَضاءٌ؛ لذلك تُصلَّى أربعًا

وجاء عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنه أنَّه أمَر مَن يُصَلِّي بضَعَفةِ الناسِ في المسجِدِ أنْ يُصَلِّي أربعًا.

فالأقرَبُ هنا أن تَكونَ أداءً، ويَحتمِلُ أن تَكونَ قضاءً، وقد أمَر أن تُصلَّى أربعًا.

وهذه الآثارُ المرويَّةُ تَختلِفُ الحالةُ فيها عن نازِلةِ اليَومِ، لكِنْ مَن قاسَها على صَلاةِ أنسٍ رضيَ اللهُ عنه -وهي أشْبَه- فلْيُصَلِّها ركعتَينِ كصَلاةِ العيدِ، ومَن قاسَها على ما ورَدَ عن ابنِ مسعودٍ وعليٍّ رضيَ اللهُ عنهما فلْيُصَلِّها أربعَ ركَعاتٍ.

وهي مَسألةٌ اجتهاديَّةٌ يَسُوغُ فيها الخِلافُ.
 

نسألُ اللهَ الكريمَ الرحيمَ سُبحانَه أنْ يَرفعَ عن الأُمَّةِ ما حلَّ بها من هذا الوباءِ، وأن يُغيِّرَ حالَها بعدَه إلى الأفْضلِ.

لتحميل المادة على شكل صورة إضغط هنا