قراءة وتعريف

جمْع المتفرِّقات، بما تخالف المرأةُ فيه الرَّجُلَ في العِبادات
book
إبراهيم بن عواد الحربي
عنوان الكتاب: جمْع المتفرِّقات، بما تخالف المرأةُ فيه الرَّجُلَ في العِبادات
النـاشر: بدون
الطبعة: الأولى
سـنة الطبع: 1433هـ
عدد الصفحات: 369
نــــوع الكتـــاب: أصل هذا الكتاب: رسالة علميَّة تقدَّم بها المؤلِّف؛ لنيل درجة الدكتوراه، من جامعة بخت الرضا - بالسودان.

التعريف بموضوع الكتاب:
كتاب هذا الأسبوع جمَع فيه مؤلِّفه المسائلَ التي تخالف فيها المرأةُ الرجلَ في العبادات, ودرَسها دراسةً فقهيَّة.
وقد تألَّف الكتاب من سِتَّة فصول؛ انضوى تحت كلِّ فصل عِدَّة مباحث، وتحت كلِّ مبحث عِدَّة مطالبَ, فكانت الفصول تمثِّل الكتُب الفقهيَّة، ككتاب الطهارة، وكتاب الصلاة، وغيرهما, أمَّا المباحث فكانت للمسائل التي تكون في كلِّ فصل.

وطريقة عرْض المؤلِّف لمسائل الكتاب: أنه يقدِّم لكلِّ مسألة بمقدِّمة يسيرة يبيِّن فيها أهميَّة المسألة المطروحة, ويقوم بتصويرها، وفي غالب أمره يذكر حُكم المسألة بالنسبة للرجُل، وخاصَّةً إذا كان قولًا واحدًا في المذاهب الأربعة. ثم يقوم بذِكر التعريفات للكلمات المبهَمة، أو التي يُمكن أن تُفهم من كتُب المصطلحات اللُّغويَّة. بعد ذلك يقوم باستعراض أقوال الفقهاء: فيذكُر قول كلِّ مذهب من المذاهب الفقهيَّة الأربعة؛ لبيان المسألة، مكتفيًا بنقل قول واحد في كلِّ مذهب إلَّا في حالة وجود المخالِف، فيذكره مع ذِكر القول الأوَّل. مع ترتيب المذاهب ترتيبًا زمنيًّا، وذِكْر خُلاصة قولِ كلِّ مذهب تحته.
وتحت أقوال المسألة يجمع المؤلِّف جميعَ أقوال المذاهب مختصرةً في عِدَّة أسطر، بحيث يجمع المذاهب المتَّفقة في المسألة مع بعضها، ويذكر بعدَها الأقوال المخالفة لهذا القول, ثم يقوم بسَرْد أدلَّة الأقوال جميعها مع ذِكر وجْه الدَّلالة, ومناقشتها, بعد ذلك يختم المؤلِّف المسألةَ بذِكر ما يَميل إليه هو ويرجِّحه.
وجاءتْ فصول هذا الكتاب كالآتي:
الفصل الأول: الإطار العام للبحث.

الفصل الثاني: في الطهارة، واشتمل على خمسَ عشرةَ مسألةً، منها: الفَرْق في حُكم خِتان الرجُل والمرأة, والفرق في إزالة شَعر العانة لهما, والفرق بين حُكم حَلْق شَعر رأسيهما وغيرها من المسائل المتعلِّقة بالطَّهارة.

الفصل الثَّالث: في الصَّلاة وتضمَّن خمسًا وعِشرين مسألة؛ منها: الفرق بين الرجُل والمرأة في حُكم الأذان, وفي العورة, وفي رفْع اليدين عند تكبيرة الإحرام, وفي مكان وضْع اليدين بعد التَّكبير وغيرها من المسائل.

الفصل الرَّابع: في الزكاة, وكان عدد المسائل الذي تضمَّنها هذا الفصل مسألتين اثنتين، وهما: إعطاء أحد الزَّوجين الزكاة للآخَر, ووجوب دفْع الزَّوج لزكاة الفطر عن زوجته.

الفصل الخامس: وكان في الصِّيام والاعتكاف، واحتوى على ستِّ مسائلَ؛ منها: الفرق بين الرجُل والمرأة بالشَّهادة في دخول شهر رمضان, وصوم المرأة التطوُّع بغير إذن زوجِها, والفرق في كفَّارة الجِماع العَمْد بين الرجُل والمرأة في نهار رمضان، وغيرها من المسائل.

الفصل السَّادس: وقد عقَده المؤلِّف لمسائل الحجِّ التي تخالف المرأةُ فيها الرجُلَ, واحتوى على ثمانِ مسائلَ؛ منها: شرطيَّة وجوب المحرَم أو الزَّوج لحجِّ المرأة وعُمرتها, ووجوب إذن الزوج لحجِّ زوجته وعمرتها, والفرق بين الرجُل والمرأة في لبس المَخيط في الحجِّ, وغيرها.

الفصل السَّابع: وكان لمسائل الجهاد التي تُخالِف المرأة الرجُل فيها, واشتمَل على خمسِ مسائلَ: منها الفرق بين الرجُل والمرأة في فرضيَّة الجهاد, وبين قتْل الرجُل والمرأة الكافرَينِ في الحرب, وبين ما يَفعل الرجلُ والمرأة في الحرب وغيرها من مسائل الجهاد التي يَختلفانِ فيها.

ثم ختَم المؤلِّف كتابه بخاتمة ذكَر فيها خُلاصةَ بحثه وما توصَّل إليه من نتائج, مع توصيَّاته في ختام بحثه.