الموسوعة العقدية

المَطلَبُ الرَّابِعُ: مُسَمَّياتٌ أُخرى لكُتُبِ العقائِدِ

لعِلمِ العقائِدِ مُسمَّياتٌ أخرى عند أهلِ السُّنَّةِ؛ مِثلُ: السُّنَّةِ ، والشَّريعةِ ، وأُصولِ الدِّينِ ، والفِقهِ الأكبَرِ .
ومن هذه الكُتُب:
1. كتابُ (السُّنَّةِ) لأحمدَ بنِ حنْبل (ت: 241 هـ).
2. (السُّنَّةُ) لابنِ أبي عاصِمٍ (ت: 287 هـ).
3. (الإبانةُ عن أُصولِ الدِّيانةِ) لأبي الحَسَنِ الأشعَريِّ (ت: 324 هـ).
4. (الشَّريعةُ) للآجُرِّي (ت: 360 هـ).
5. (الإبانةُ عن شريعةِ الفِرقةِ النَّاجيةِ ومُجانَبةِ الفِرَقِ المذمومةِ)، و (الشَّرحُ والإبانةُ عن أصولِ الدِّيانةِ) لابنِ بَطَّة (ت: 387هـ).

انظر أيضا:

  1. (1) السُّنَّةُ هنا: هي اتِّباعُ طريقةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وصحابتِه -رَضِيَ اللهُ عنهم- في الاعتقادِ. وقد عُرِفَت كُتُب الاعتقادِ فيما مضى  باسمِ كُتُب السُّنَّة. يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (2/120)، ((علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة)) ليسري (ص: 132).
  2. (2) الشَّريعةُ هنا: ما شرعه اللهُ مِن أصولِ الاعتقادِ. يُنظر: ((كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم)) للتهانوي (1/1018)، ((علم العقيدة عند أهل السُّنة والجماعة)) ليسري (ص: 136).
  3. (3) أصولُ الدِّينِ: هي المبادئُ والأُسُسُ العامَّةُ والقواعِدُ الكلِّيَّةُ الكُبرى التي بها تتحقَّقُ طاعةُ الله ورَسولِه، والاستسلامُ لأمرِه ونَهْيِه، وهذا المعنى لا يُرادُ به إلَّا عِلمُ العقيدةِ والتوحيدِ. يُنظر: ((المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية)) لإبراهيم البريكان (ص: 11).
  4. (4) الفِقهُ في اللُّغةِ: هو الفَهمُ، وأضيفَ إلى الأكبَرِ؛ لإخراجِ الفِقْهِ الأصغَرِ، وهو عِلمُ الحلالِ والحَرامِ، وعِلمُ الفُروعِ. يُنظر: ((المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية)) لإبراهيم البريكان (ص: 13).