الموسوعة العقدية

المطلبُ العِشرون: ما في موافَقةِ المَلائِكةِ في التأمينِ وغَيرِه من الأجْرِ والثَّوابِ

عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا أمَّنَ الإمامُ فَأَمِّنوا؛ فإنَّه من وافق تأمينُه تأمينَ المَلائِكةِ غُفِرَ له ما تقَدَّم مِن ذَنْبِه )) .
وفي روايةٍ: ((إذا قال أحَدُكم: آمينَ، وقالت المَلائِكةُ في السَّماءِ: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى، غُفِرَ له ما تقَدَّم من ذَنْبِهـ)) .
قال النوويُّ: (قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((من وافق قولُه قَولَ المَلائِكةِ)) و((من وافق تأمينُه تأمينَ المَلائِكةِ)) معناه: وافقهم في وقتِ التأمينِ، فأمَّن مع تأمينِهم، فهذا هو الصَّحيحُ والصَّوابُ... واختلفوا في هؤلاء المَلائِكةِ، فقيل: هم الحَفَظةُ، وقيل: غَيرُهم؛ لِقَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فوافق قَولُه قَولَ أهلِ السَّماءِ)) وأجاب الأوَّلون عنه بأنَّه إذا قالها الحاضِرون من الحَفَظةِ قالها من فَوقَهم حتى ينتهيَ إلى أهلِ السَّماءِ) .
وقال ابنُ حَجَرٍ: (ظاهِرُه أنَّ المرادَ بالمَلائِكةِ جَميعُهم، واختاره ابنُ بَزِيزَةَ، وقيل: الحَفَظةُ منهم، وقيل: الذين يتعاقَبون منهم إذا قُلْنا: إنهم غيرُ الحَفَظةِ. والذي يظهَرُ أنَّ المرادَ بهم من يشهَدُ تلك الصَّلاةَ من المَلائِكةِ ممَّن في الأرضِ أو في السَّماء) .
وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا قال الإمامُ: سَمِع اللهُ لِمن حمده، فقولوا: اللهُمَّ رَبَّنا لك الحَمدُ؛ فإنَّه من وافق قَولُه قَولَ المَلائِكة، غُفِر له ما تقَدَّم من ذَنْبِه )) .
قال ابنُ حَجَرٍ: (قَولُه: ((فإنَّه من وافق قَولُهـ)) فيه إشعارٌ بأنَّ المَلائِكةَ تقولُ ما يقولُ المأمومون) .

انظر أيضا:

  1. (1) رواه البخاري (780)، ومسلم (410).
  2. (2) رواه البخاري (781)، ومسلم (410).
  3. (3) أخرجه مسلم (410) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه.
  4. (4) يُنظر: ((شرح مسلم)) (4/ 130).
  5. (5) يُنظر: ((فتح الباري)) (2/ 265).
  6. (6) رواه البخاري (796)، ومسلم (409).
  7. (7) يُنظر: ((فتح الباري)) (2/ 284).