المطلب الأول: تعريف الإكراه لغة واصطلاحا التشكيل
جاء في اللسان: (وقد أجمع كثير من أهل اللغة أن الكَره والكُره لغتان، فبأي لغة وقع فجائز…) )[9881]) ((لسان العرب)) (13/ 534) (مادة: كره). .
وقال الفراء: (الكره، بالضم، المشقة، يقال: قمت على كره: أي على مشقة، قال: ويقال أقامني فلان على كره، بالفتح، إذا أكرهك عليه، وقال ابن سيده: الكره الإباء والمشقة تحتملها من غير أن تكلفها..) )[9882]) ((لسان العرب)) (13/534). .
وجاء في المعجم: (كره الشيء كرهاً وكراهة وكراهية: خلاف أحبه فهو كريه ومكروه، وأكرهه على الأمر: قهره عليه، وكره إليه الأمر، صيره كريهاً إليه، والمكره: ما يكرهه الإنسان ويشق عليه، وجمعه مكاره) )[9883]) ((المعجم الوسيط)) (2/791) (مادة: كره). ، وجاء في المصباح المنير: (الكره، بالفتح، المشقة، وبالضم، القهر، وقيل: بالفتح، الإكراه، وبالضم، المشقة، وأكرهته على الأمر إكراهاً، حملته عليه قهراً، يقال: فعلته كرهاً، بالفتح، أي إكراهاً، ومنه، قوله تعالى:طَوْعًا وَكَرْهًا [آل عمران:83] فقابل بين الضدين) )[9884]) ((المصباح المنير)) للفيومي (2/643).
فنلاحظ مما سبق، أن معاني الإكراه، تدور حول المشقة والقهر والإجبار، ومنافاة الرضى والمحبة والاختيار.
ب- المعنى الاصطلاحي:
عرف الفقهاء الإكراه، بتعريفات كثيرة، بينها بعض الاختلافات اليسيرة، بحسب اختلافهم في بعض شروط الإكراه وأنواعه، وسأذكر بعض التعريفات باختصار:
قال ابن حزم – رحمه الله – في تعريف الإكراه: (والإكراه هو كل ما سمي في اللغة إكراهاً، وعرف بالحس أنه إكراه، كالوعيد بالقتل ممن لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد به، والوعيد بالضرب كذلك …) )[9885]) ((المحلى)) لابن حزم (8/33). . وعرفه ابن حجر – رحمه الله – بقوله:(هو إلزام الغير بما لا يريده) )[9886]) ((فتح الباري)) (12/311). .
وعرفه الشرقاوى من الشافعية فقال في تعريفه: (الإلجاء إلى فعل الشيء قهراً) )[9887]) ((حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب)) (2/390). .
وعرفه علاء الدين البخاري، تعريفاً شاملاً، فقال: (حمل الغير على أمر يمتنع عنه، بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه، ويصير الغير خائفاً فائت الرضا بالمباشرة) )[9888]) ((كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام)) البزدوي (4/ 482)، وانظر ((تعريفات أخرى لأئمة المذاهب في الإكراه وأثره في التصرفات))، د. عيسى شقره (40،41)، ((الإكراه في الشريعة)) د. فخري أبو صفية (21-24), و ((الإكراه وأثره في التصرفات))، د. محمد المعيني (29-32) وغيرها. .
وهذه التعريفات وإن اختلفت عباراتها، إلا أنها متفقة في معانيها من حيث الإجمال: فتتفق هذه التعريفات على: أن في الإكراه إلزاماً للغير قهراً – بالوعيد بالقتل أو غيره – على فعل أمر لا يريده ولا يحبه، وهذه المعاني تتفق مع المعنى اللغوي. نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف لمحمد بن عبدالله بن علي الوهيبي– 2/5