موسوعة الأخلاق والسلوك

ثامنًا: حُكمُ نُصرةِ المظلومِ


قال ابنُ بطَّالٍ: (وأمَّا نَصرُ المظلومِ ففَرضٌ على من يقدِرُ عليه، ويطاعُ أمرُه) [9109] ((شرح صحيح البخاري)) (3/238). .
وقال: (نصرُ المظلومِ فَرضٌ واجِبٌ على المُؤمِنين على الكفايةِ، فمَن قام به سقَط عن الباقين، ويتعَيَّنُ فَرضُ ذلك على السُّلطانِ، ثمَّ على كُلِّ مَن له قُدرةٌ على نُصرتِه، إذا لم يكُنْ هناك مَن ينصُرُه غيرُه، من سُلطانٍ وشِبْهِه) [9110] ((شرح صحيح البخاري)) (6/573). .
وقال النَّوويُّ: (وأمَّا نَصرُ المظلومِ فمِن فُروضِ الكفايةِ، وهو من جملةِ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المُنكَرِ، وإنَّما يتوجَّهُ الأمرُ به لمن قدَر عليه، ولم يخَفْ ضَرَرًا) [9111] ((شرح النووي على صحيح مسلم)) (6/34). .
وقال الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ: (هو فَرضُ كفايةٍ، وهو عامٌّ في المظلومين، وكذلك في النَّاصِرين، بناءً على أنَّ فَرْضَ الكفايةِ مخاطَبٌ به الجميعُ، وهو الرَّاجِحُ، ويتعَيَّنُ أحيانًا على مَن له القُدرةُ عليه وَحدَه، إذا لم يترَتَّبْ على إنكارِه مَفسَدةٌ أشَدُّ من مفسَدةِ المُنكَرِ، فلو عَلِم أو غَلَب على ظنِّه أنَّه لا يُفيدُ، سَقَط الوجوبُ وبَقِيَ أصلُ الاستحبابِ بالشَّرطِ المذكورِ، فلو تساوت المفسَدتانِ تُخُيِّرَ، وشَرَط النَّاصِرُ أن يكونَ عالِمًا بكونِ الفِعلِ ظُلمًا) [9112] ((فتح الباري)) (5/99). .

انظر أيضا: