موسوعة الأخلاق والسلوك

عاشرًا: مَسائِلُ مُتفَرِّقةٌ


- قال أبو طالِبٍ المكِّيُّ: (لعَمْري إنَّ الغَيْرةَ لها حَدٌّ، فإذا جاوزها الرَّجُلُ قَصَّر عن الواجِبِ وزاد على الحَقِّ) . وقيل: (كثرةُ الغَيْرةِ إضجارٌ، وقِلَّتُها اغترارٌ) .
- قال ابنُ المقَفَّعِ: (إيَّاك والتَّغايُرَ في غيرِ موضِعِ غَيْرةٍ؛ فإنَّ ذلك يدعو الصَّحيحةَ منهنَّ إلى السَّقَمِ) .
وقيل: (اتِّهامُ الرَّجُلِ المرأةَ في غيرِ مَوضِعِ التُّهمةِ يدعوها إلى ارتِكابِها) .
- شتَّانَ بَيْنَ الغَيْرةِ على الحُرُماتِ وبَينَ الشَّماتةِ والتَّشَفِّي:
إنَّ (مِن فَضلِ اللهِ على العِبادِ: أنَّه استحَبَّ سَترَ عُيوبِ الخَلقِ ولو صَدَق اتِّصافُهم بها. وما يجوزُ لمُسلِمٍ أن يتشفَّى بالتَّشنيعِ على مُسلِمٍ، ولو ذَكَره بما فيه؛ فصاحِبُ الصَّدرِ السَّليمِ يأسى لآلامِ العبادِ، ويشتهي لهم العافيةَ، أمَّا التَّلهِّي بسَردِ الفضائِحِ، وكَشفِ السُّتورِ، وإبداءِ العَوراتِ، فليس مَسلَكَ المُسلِمِ الحَقِّ... وكثيرًا ما يكونُ متتَبِّعو العوراتِ لفَضحِها أشَدَّ إجرامًا، وأبعَدَ عن اللهِ قُلوبًا من أصحابِ السَّيِّئاتِ المكتَشَفةِ؛ فإنَّ التَّربُّصَ بالجريمةِ لنَشرِها أقبَحُ من وقوعِ الجريمةِ نَفسِها.
وشتَّانَ بَيْنَ شُعورَينِ: شُعورِ الغَيْرةِ على حُرُماتِ اللهِ والرَّغبةِ في حمايتِها، وشُعورِ البَغضاءِ لعبادِ اللهِ والرَّغبةِ في إذلالِهم!
إنَّ الشُّعورَ الأوَّلَ قد يَصِلُ في صاحِبِه إلى القِمَّةِ، ومع ذلك فهو أبعَدُ ما يكونُ عن التَّشَفِّي من الخَلقِ، وانتظارِ عَثَراتِهم، والشَّماتةِ في آلامِهم) .

انظر أيضا:

  1. (1) ((قوت القلوب)) (2/ 418).
  2. (2) ((محاضرات الأدباء)) للراغب (2/ 253).
  3. (3) ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة (4/ 78). ويُنظَر: ((ربيع الأبرار)) للزمخشري (5/ 241).
  4. (4) ((محاضرات الأدباء)) للراغب (2/ 254).
  5. (5) يُنظَر: ((خلق المسلم)) (ص: 91-93).