موسوعة الأخلاق

أقوال السلف والعلماء في اليأْس والقنوط


- قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (الفقيه حقُّ الفقيه: من لم يُقنِّط النَّاس من رحمة الله، ولم يرخِّص لهم في معاصي الله، ولم يؤمِّنهم من عذاب الله) [7577] رواه الدارمي (1/338) (305)، وأبو داود في ((الزهد)) (ص115).
- وقال ابن مسعود: (الهلاك في اثنتين، القنوط، والعجب) [7578] ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)) لابن حجر الهيتمي (1/121).
- وقال أيضًا: (الكبائر ثلاث: اليأْس من رَوْح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله) [7579] ((جامع البيان)) للطبري (8/246).
- وقال محمد بن سيرين: (الإلقاء إلى التهلكة هو القنوط من رحمة الله تعالى) [7580] ((معالم التنزيل)) للبغوي (1/217).
- وقال أيضًا: (لا تيأس فتقنط فلا تعمل) [7581] ((العجاب في بيان الأسباب)) لابن حجر العسقلاني (1/479).
- وقال سفيان بن عيينة: (من ذهب يقنِّط الناس من رحمة الله، أو يقنِّط نفسه فقد أخطأ) [7582] ((تفسير القرآن العظيم)) لابن أبي حاتم (7/ 2268) برقم (12406).
- وقال الطحاوي: (الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة) [7583] ((العقيدة الطحاوية)) (1/61).
- وقال البغوي: (القنوط من رحمة الله كبيرة، كالأمن من مكره) [7584] ((معالم التنزيل في تفسير القرآن)) البغوي (3/61)، ((اللباب في علوم الكتاب)) ابن عادل (11/471).

انظر أيضا: