موسوعة الآداب الشرعية

ثالثَ عشرَ: الأمانةُ وتَركُ الخيانةِ


إذا أعطى شَخصٌ شَخصًا آخَرَ جوَّالَه ليَضَعَه على الشَّاحِنِ، أو ليَتَكَلَّمَ فيه، أو ليَستَخرِجَ لَه رَقمًا، ونَحوِ ذلك، فمِنَ الأدَبِ أن يَقتَصِرَ على ما أُعطيَ الجَوَّالُ مِن أجلِه، دونَ تَصَفُّحِه، والتَّقليبِ فيه، والنَّظَرِ في صُوَرِه ومَقاطِعِه... فإن فَعَل فقد خانَ.

انظر أيضا: