موسوعة الآداب الشرعية

ثالثًا: أن يُعلِمَ مَن يُحِبُّه بحُبِّه إيَّاه


يُستَحَبُّ أن يُعلِمَ المَرءُ مَن يُحِبُّه بأنَّه يُحِبُّه.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عَنِ المِقدامِ بنِ مَعدِيكَرِبَ أبي كريمةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((إذا أحَبَّ أحَدُكُم أخاه، فليُعلِمْه أنَّه يُحِبُّه)) [1682] أخرجه أبو داود (5124)، والترمذي (2392)، وأحمد (17171) واللفظ له. صحَّحه ابن حبان في ((صحيحه)) (570)، وابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (128)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (5124)، والوادعي في ((الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)) (1143)، وقال الترمذيُّ: حسَنٌ صحيحٌ غريبٌ. .
قال الخَطَّابيُّ: (مَعناه الحَثُّ على التَّودُّدِ والتَّألُّفِ؛ وذلك أنَّه إذا أخبَرَه بأنَّه يُحِبُّه استَمالَ بذلك قَلبَه واجتَلبَ به وُدَّه.
وفيه أنَّه إذا عَلِمَ أنَّه مُحِبٌّ له ووادٌّ قَبِل نُصحَه ولم يَرُدَّ عليه قَولَه في عيبٍ إن أخبَرَه به عن نَفسِه، أو سَقطةٍ إن كانت منه، فإذا لم يَعلَمْ ذلك مِنه لم يُؤمَنْ أن يَسوءَ ظَنُّه فيه، فلا يَقبَلَ قَولَه، ويَحمِلَ ذلك مِنه على العَداوةِ والشَّنَآنِ. واللهُ أعلمُ) [1683] ((معالم السنن)) (4/ 149). .
وقال المُناويُّ: ("إذا أحَبَّ أحَدُكُم أخاه" في الدِّينِ "فليُعلِمْه" نَدبًا مُؤَكَّدًا "أنَّه" أي: بأنَّه "يُحِبُّه"؛ لأنَّه إذا أخبَرَه بذلك استَمال قَلبَه واجتَلبَ وُدَّه، فبالضَّرورةِ يُحِبُّه، فيَحصُلُ الائتِلافُ ويَزولُ الاختِلافُ بينَ المُؤمِنينَ) [1684] ((التيسير بشرح الجامع الصغير)) (1/ 60). .
(قال البَغداديُّ: إنَّما حَثَّ على الإعلامِ بالمَحَبَّةِ إذا كانت للهِ، لا لطَمَعٍ في الدُّنيا ولا هَوًى، بَل يَستَجلبُ مَودَّتَه؛ فإنَّ إظهارَ المَحَبَّةِ لأجلِ الدُّنيا والعَطاءِ تَمَلُّقٌ، وهو نَقصٌ. واللهُ أعلَمُ) [1685] ((فيض القدير)) للمناوي (1/ 247). .

انظر أيضا: