موسوعة الآداب الشرعية

سابعًا: عَدَمُ استِقبالِ القِبلةِ واستِدبارِها عِندَ قَضاءِ الحاجةِ


يَحرُمُ استِقبالُ القِبلةِ واستِدبارُها حالَ قَضاءِ الحاجةِ في الفَضاءِ، ويَجوزُ في البُنيانِ .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا أتَيتُمُ الغائِطَ فلا تَستَقبِلوا القِبلةَ ولا تَستَدبروها ببَولٍ ولا غائِطٍ، ولكِن شرِّقوا أو غَرِّبوا )) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ حَقيقةَ الغائِطِ المَكانُ المُنخَفِضُ؛ ففي الحَديثِ إشارةٌ إلى أنَّ المُرادَ النَّهيُ عنِ استِقبالِ القِبلةِ واستِدبارِها في الفَضاءِ .
2- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه كان يَقولُ: ((إنَّ ناسًا يَقولونَ: إذا قَعَدتَ على حاجَتِك فلا تَستَقبِلِ القِبلةَ ولا بَيتَ المَقدِسِ، فقال عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: لقدِ ارتَقَيتُ يَومًا على ظَهرِ بَيتٍ لنا، فرَأيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على لَبِنَتَينِ مُستَقبِلًا بَيتَ المَقدِسِ لحاجَتِه )) .
3- عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((نَهى نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن نَستَقبِلَ القِبلةَ ببَولٍ، فرَأيتُه قَبلَ أن يُقبَضَ بعامٍ يَستَقبِلُها )) .

انظر أيضا:

  1. (1) وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ. يُنظر: ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (1/143)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/40)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/82).
  2. (2) أخرجه البخاري (394)، ومسلم (264) واللفظُ له.
  3. (3) ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 38، 39).
  4. (4) أخرجه البخاري (145) واللفظ له، ومسلم (266).
  5. (5) أخرجه أبو داود (13) واللفظُ له، والترمذي (9)، وابن ماجه (325). صحَّحه البخاريُّ كما في ((تنقيح التحقيق)) لمحمد ابن عبد الهادي (1/151)، وابنُ خزيمةَ في ((الصحيح)) (1/177)، وابنُ حبانَ في ((صحيحهـ)) (1420)، والحاكمُ على شرطِ مسلمٍ في ((المستدرك)) (560)، والبيهقيُّ في ((الخلافيات)) (340). وقال ابنُ حَجَرٍ: (ولولا أنَّ حَديثَ ابنِ عُمَرَ دَلَّ على تَخصيصِ ذلك بالأبنيةِ لقُلنا بالتَّعميمِ، لكِنَّ العَمَلَ بالدَّليلينِ أَولى مِن إلغاءِ أحَدِهما). ((فتح الباري)) (1/245-246).