موسوعة الآداب الشرعية

خامسًا: الاستِنثارُ ثلاثًا


يُستَحَبُّ لمَن قامَ مِن نَومِه وتَوضَّأَ أن يَستَنثِرَ ثَلاثًا.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا استَيقَظَ أحَدُكُم مِن مَنامِه فليَستَنثِرْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ؛ فإنَّ الشَّيطانَ يَبيتُ على خَياشيمِهـ)) .
وفي رِوايةٍ: ((إذا استَيقَظَ -أُراه- أحَدُكُم مِن مَنامِه فتَوضَّأ، فليَستَنثِرْ ثَلاثًا؛ فإنَّ الشَّيطانَ يَبيتُ على خَيشومِه )) .
و(المُرادُ بالاستِنثارِ في الوُضوءِ التَّنظيفُ؛ لِما فيه مِنَ المَعونةِ على القِراءةِ؛ لأنَّ بتَنقيةِ مَجرى النَّفَسِ تَصِحُّ مَخارِجُ الحُروفِ، ويُزادُ للمُستَيقِظِ بأنَّ ذلك لطَردِ الشَّيطانِ) .
فائِدتانِ:
الأولى: حكمُ الاستنثارِ في الوضوءِ
الاستِنثارُ سُنَّةٌ مِن سُنَنِ الوُضوءِ .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن عَمرِو بنِ أبي حَسَنٍ: أنَّه ((سَأل عَبدُ اللَّهِ بنُ زَيدٍ عن وُضوءِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فدَعا بتَورٍ مِن ماءٍ، فتَوضَّأ لهم، فكَفَأ على يَدَيه فغَسَلَهما ثَلاثًا، ثُمَّ أدخَل يَدَه في الإناءِ، فمَضمَضَ واستَنشَقَ، واستَنثَرَ ثَلاثًا بثَلاثِ غَرَفاتٍ مِن ماءٍ)) .
2- عن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا تَوضَّأ أحَدُكُم فليَجعَلْ في أنفِه ثُمَّ ليَنثُرْ )) .
الثَّانيةُ: صِفةُ الاستِنثارِ:
صِفةُ الاستِنثارِ تَكونُ بإخراجِ ما في الأنفِ مِنَ الماءِ والأذى باليَدِ اليُسرى، بَعدَ الاستِنشاقِ .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن عَليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه: ((دَعا بوَضوءٍ فتَمَضمَضَ واستَنشَقَ، ونَثَرَ بيَدِه اليُسرى، ففعَل هذا ثَلاثًا، ثُمَّ قال: هذا طُهورُ نَبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم )) .

انظر أيضا:

  1. (1) قال النَّوويُّ: (أمَّا الاستِنثارُ -بالثَّاءِ المُثَلَّثةِ- فهو طَرحُ الماءِ والأذى مِنَ الأنفِ بَعدَ الاستِنشاقِ، وهذا هو المَشهورُ الذي عليه الجُمهورُ مِن أهلِ الحَديثِ واللُّغةِ والفِقهِ). ((المجموع)) (1/ 353).
  2. (2) أخرجه مسلم (238).
  3. (3) أخرجها البخاري (3295). والجمهورُ على أنَّ الأمرَ للندبِ لا الوجوبِ. يُنظر: ((سبل السلام)) للصنعاني (1/ 46).
  4. (4) ((فتح الباري)) لابن حجر (1/ 262). قال القَسطَلَّانيُّ: ("فإنَّ الشَّيطانَ يَبيتُ على خَيشومِه" حَقيقةٌ؛ لأنَّ الأنفَ أحَدُ المَنافِذِ التي يُتَوصَّلُ مِنها إلى القَلبِ، لا سيَّما وليسَ مِن مَنافِذِ الجِسمِ ما ليسَ عليه غَلقٌ سِواه وسِوى الأُذُنَينِ، وقد جاءَ في التَّثاؤُبِ الأمرُ بكَظمِه مِن أجلِ دُخولِ الشَّيطانِ حينَئِذٍ في الفمِ). ((إرشاد الساري)) (5/ 302). ويُنظر: ((إكمال المعلم)) لعياض (2/ 31).
  5. (5) وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ. يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/22)، ((الكافي)) لابن عبد البر (1/170)، ((المجموع)) للنووي (1/357)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/105).
  6. (6) أخرجه البخاري (192) واللفظُ له، ومسلم (235).
  7. (7) أخرجه البخاري (162) واللفظُ له، ومسلم (237). قال ابنُ جَريرٍ: (فإن ظَنَّ ظانٌّ أنَّ في الأخبارِ التي رُوِيَت عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: «إذا تَوضَّأ أحَدُكُم فليَستَنثِرْ» دَليلًا على وُجوبِ الاستِنثارِ، فإنَّ في إجماعِ الحُجَّةِ على أنَّ ذلك غَيرُ فرضٍ واجِبٍ، يَجِبُ على مَن تَرَكَه إعادةُ الصَّلاةِ التي صَلَّاها قَبلَ غَسلِه- ما يُغني عن إكثارِ القَولِ فيهـ). ((جامع البيان)) (10/45).
  8. (8) وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ. يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/22)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/97)، ((المجموع)) للنووي (1/353، 358)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/105). وفصَّل المالِكيَّةُ في الكَيفيَّةِ، فقالوا: (ومِنَ السُّنَنِ الاستِنثارُ، وهو نَثرُ الماءِ، أي: طَرحُه مِن أنِفه بنَفسِه بالسَّبَّابةِ والإبهامِ مِنَ اليَدِ اليُسرى ماسِكًا له مِن أعلاه، يَمُرُّ بهما عليه لآخِرِه، ويُكرَهُ دونَ اليَدِ، كفِعلِ الحِمارِ، مَأخوذٌ مِن تَحريكِ النَّثرةِ، وهيَ طَرَفُ الأنفِ). ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/134).
  9. (9) الوَضوءُ -بالفَتحِ-: الماءُ الذي يُتوَضَّأُ به. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (1/ 81).
  10. (10) أخرجه أبو داود (112)، والنسائي (91) واللفظُ له، وأحمد (1133). صحَّحه ابنُ خزيمة (147)، وابن حبان (1079)، والوادعي في ((الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)) (2/55)، وقال الدارقطني في ((السنن)) (1/155): معناه قريبٌ صحيحٌ