الموسوعة الحديثية


- لا تُعادُ الصلاةُ في يومٍ مرتينِ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 7365 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه بقصة في أوله أبو داود (579)، والنسائي (860) واللفظ له، وأحمد (4689)
الصَّلاةُ عبادةٌ توقيفيَّةٌ، ولها أحكامُها التي علَّمها لنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ونَقَلَها لنا الصَّحابةُ الكِرامُ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا تُعادُ الصَّلاةُ في يومٍ مَرَّتينِ" والمُرادُ بهذا: أنَّ صَلاةَ الفَرْضِ نفْسِه لا تُصَلَّى مَرَّتينِ في يَومٍ واحدٍ بنِيَّةِ الفَرْضِ. وأمَّا إذا كان صلَّى في بيتِه لعُذرٍ أو لتحرِّي الوقتِ الصَّحيحِ وحضَرَ مع الإمامِ في الصَّلاةِ، وقد صلَّى قبلَ ذلك؛ فإنَّه يُصلِّي معَ الإمامِ ويَنوي به نافِلَةً؛ اقتداءً برسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أمْرِه بذلك، وكذلك لو صلَّى الفَرْضَ في جماعةٍ، وحضَرتْه جماعةٌ أخرى للصَّلاةِ عَينِها؛ فله أن يُصلِّيَ معها نافلةً إنْ أرادَ؛ لقولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للرَّجُلينِ اللَّذينِ صَلَّيَا في رِحالهما: "إذا صَلَّيتُما في رِحالِكما ثم أتيتُما مَسجِدَ جَماعةٍ فصَلِّيَا معهم؛ فإنَّها لكما نافلةٌ"، وهذا أخرجَه الترمذيُّ والنَّسائيُّ من حديثِ يَزيدَ بنِ الأسودِ رضِيَ اللهُ عنه؛ فليس ذلك ممَّن أعادَ الصَّلاةَ في يَومٍ مَرَّتينِ؛ لأنَّ الأُولى فريضَةٌ، والثانيةَ نافِلَةٌ؛ فهذا الحديثُ مَحمولٌ على مَن أعادَ الصَّلاةَ بِنِيَّةِ الفريضَةِ، وأمَّا مَن أعادَها تطوُّعًا لإحرازِ فَضيلةِ الجَماعَةِ، فليس داخِلًا في هذا النَّهيِ .