الموسوعة الحديثية


- إذا طبخ أحدُكُم قِدْرًا فليُكْثِرْ مَرَقَها ، ثمَّ ليُنَاوِلْ جارَه مِنها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 676
| التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3591)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - إطعام الطعام أطعمة - أكل اللحم بر وصلة - حق الجار والوصاة به أطعمة - استحباب تكثير المرق بر وصلة - إكرام الجار وعدم أذيته
|أصول الحديث
حَثَّ الشَّرعُ الحَكيمُ على جَميعِ أنواعِ المعروفِ؛ كالإحسانِ إلى النَّاسِ، ومُعامَلتِهم مُعاملةً حَسنةً، حتى لو كان ذلك أمرًا هيِّنًا لا يُكلِّفُ المرْءَ كثيرَ فِعلٍ، كالابتسامةِ في وُجوهِ الناسِ، ونهى عن احتِقارِ أو استصغارِ أيِّ مَعروفٍ؛ فقد يكونُ له فَضلٌ عظيمٌ وأجرٌ كبيرٌ عِندَ اللهِ تعالى.
وفي هذا الحديثِ يقولُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا طبَخَ أحدُكم قِدْرًا"، أي: طبَخَ لَحمًا أو غيرَه في القِدْرِ، "فلْيُكثِرْ مَرَقَها"، أي: مَرَقةَ الطَّعامِ الَّذي يَطبُخُه مِن اللَّحمِ أو غيرِه، والمرَقُ هو الماءُ الَّذي يُغْلى فيه اللَّحمُ فيَصيرُ دَسِمًا، "ثمَّ لِيُناوِلْ جارَه منها"، أي: يُعطي جارَه مِن هذا المرَقِ مِن بابِ التَّهادي والتَّحابُبِ بيْن النَّاسِ؛ لِيُوسِّعَ عليهم، وقد أَوصَى الشَّرعُ عُمومًا بالجارِ؛ فالجارُ المُسلِمُ له حقُّ الجوارِ وحقُّ الإسلامِ، وإنْ كان الجارُ غيرَ مُسلِمٍ فله حقُّ الجوارِ فقطْ.
وفي الحديثِ: الحَثُّ على بَذْلِ المعروفِ وما تَيسَّر مِنه وإنْ قلَّ.
وفيه: إدخالِ السُّرورِ على المسلِمين، والإحسانِ إلى الجارِ( ).
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها