- المسلمُ على المسلمِ حرامٌ دمُه وعِرْضُه ومالُه المسلمُ أخو المسلمِ لا يظلِمُه ولا يخذُلُه التقْوَى هاهُنَا وأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْقَلْبِ وحسْبِ امرئٍ منَ الشرِّ أنْ يحقِرَ أخاه المسْلِمَ
الراوي : واثلة بن الأسقع الليثي أبو فسيلة | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم: 8/188 | خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
التخريج : أخرجه أحمد (16062)، والطبراني (22/74) (183)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/232) باختلاف يسير.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: "المُسلِمُ على المُسلمِ حرامٌ"، أي: كلُّ ما يخُصُّ المُسلِم فهو حَرامٌ على أخيهِ المُسلمِ؛ فلا يَمَسُّه بسُوءٍ بغَيرِ وَجْهِ حَقٍّ، "دَمُه وعِرْضُه ومالُه"، أي: فلا يَقتُلُ مُسلمٌ مُسلمًا، أو يَسرِقُه، أو يَزني بحَريمِه، "المُسلِمُ أخو المُسلمِ"، أي: أخوهُ في الدِّينِ، والأُخوَّةُ الدِّينيَّةُ هي أعظمُ مِنَ الأُخوَّةِ الحقيقيَّةِ؛ لأنَّ ثمَرةَ هذه دُنيويةٌ وثمَرةَ تلك أُخرويَّةٌ، "لا يَظلِمُه ولا يَخذُلُه"، أي: ولا يَترُكُ إِعانتَه ونَصْرَه، "التَّقوى هاهنا- وأشار بيَدِه إلى القلْبِ-"، أي: مَحلُّها القلْبُ، والتَّقوى: هي اجتنابُ عذابِ اللهِ؛ بِفعلِ المأمورِ وترْكِ المحظورِ، "وحسْبِ امْرئٍ مِن الشَّرِّ"، أي: يَكفي الإنسانَ مِنَ الشَّرِّ؛ وذلكَ لِعِظَمِه في الشَّرِّ، فهو كافٍ له عَنِ اكتسابِ آخَرَ، "أنْ يَحْقِرَ أخاهُ المُسلمَ"، أي: أنْ يَستصِغرَ شأْنَه ويَضَعَ مِن قَدْرِه، والاحتقارُ نَاشئٌ عنِ الكِبْرِ؛ فهو بذلكَ يَحتقِرُ غَيرَه ويَراهُ بعَينِ النَّقصِ، ولا يَراهُ أهلًا لأنْ يَقومَ بحَقِّه.
في الحديثِ: أنَّ التَّقوى في القلْبِ.