الموسوعة الحديثية


- لا دِعْوَةَ في الإسلامِ ، ذهبَ أمرُ الجاهليةِ ، الولَدُ لِلفراشِ ، ولِلعاهِرِ الحجَرُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 7493
| التخريج : أخرجه أبو داود (2274) بلفظه، وأحمد (6933)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4851) كلاهما مطولا.
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - أعمال الجاهلية نكاح - ادعاء الولد نكاح - الولد للفراش نكاح - دعوى النسب وإلحاق الولد نكاح - من ادعى غير نسبه
|أصول الحديث
اهتَمَّ الإسلامُ بأمْرِ الأنسابِ؛ حتَّى لا يقَعَ اختلاطٌ فيها، ونظَّمَ الأمْرَ عندَ التَّنازُعِ، فجعَلَ الولَدَ يتْبَعُ فِراشَ أُمِّه، كما يُوضِّحُ هذا الحديثُ
-وهذه روايةٌ مُختصَرةٌ له-، الَّذي يَرْوي فيه عبدُ اللهِ بنُ عمْرٍو رضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا دَعوةَ في الإسلامِ"، أي: لا وُجودَ لِادِّعاءِ نَسَبِ أحدٍ في دِينِ الإسلامِ، "ذهَبَ أمْرُ الجاهليَّةِ"، أي: انْتَهى أمْرُ الجْاهِلِيَّةِ الَّذي كَانَ يُبِيحُ انْتِسابَ أحدٍ إلى غَيرِ أبيهِ الَّذي ولَدَهُ، "الولَدُ للفِراشِ"، أي: إنَّ المولودَ يُنسَبُ لصاحبِ الفِراشِ، وهو أبوهُ، "وللعاهِرِ الحَجَرُ"، أي: وللزَّاني الرَّجمُ بالحَجَرِ، وذلك لمَن زَنَا في الإسلامِ، وقيل: المقصودُ بالحجَرِ الخيبةُ والخُسرانُ([1]).
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها