الموسوعة الحديثية


- لا دِعْوَةَ في الإسلامِ ، ذهبَ أمرُ الجاهليةِ ، الولَدُ لِلفراشِ ، ولِلعاهِرِ الحجَرُ
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 7493 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه أبو داود (2274) بلفظه، وأحمد (6933)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4851) كلاهما مطولا.
اهتَمَّ الإسلامُ بأمْرِ الأنسابِ؛ حتَّى لا يقَعَ اختلاطٌ فيها، ونظَّمَ الأمْرَ عندَ التَّنازُعِ، فجعَلَ الولَدَ يتْبَعُ فِراشَ أُمِّه، كما يُوضِّحُ هذا الحديثُ
-وهذه روايةٌ مُختصَرةٌ له-، الَّذي يَرْوي فيه عبدُ اللهِ بنُ عمْرٍو رضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا دَعوةَ في الإسلامِ"، أي: لا وُجودَ لِادِّعاءِ نَسَبِ أحدٍ في دِينِ الإسلامِ، "ذهَبَ أمْرُ الجاهليَّةِ"، أي: انْتَهى أمْرُ الجْاهِلِيَّةِ الَّذي كَانَ يُبِيحُ انْتِسابَ أحدٍ إلى غَيرِ أبيهِ الَّذي ولَدَهُ، "الولَدُ للفِراشِ"، أي: إنَّ المولودَ يُنسَبُ لصاحبِ الفِراشِ، وهو أبوهُ، "وللعاهِرِ الحَجَرُ"، أي: وللزَّاني الرَّجمُ بالحَجَرِ، وذلك لمَن زَنَا في الإسلامِ، وقيل: المقصودُ بالحجَرِ الخيبةُ والخُسرانُ([1]).
تم نسخ الصورة