الموسوعة الحديثية


- الغلامُ مُرْتَهَنٌ بِعقِيقَتِه ، فأَهْرِيقُوا عنهُ الدَّمَ ، و أمِيطُوا عنهُ الأَذَى
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سلمان بن عامر الضبي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 4185
| التخريج : أخرجه الطبراني (6/274) (6202) واللفظ له، والبيهقي (19770) بنحوه، والديلمي في ((الفردوس)) (4299) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: مولود - أحكام المولود مولود - إماطة الأذى عن المولود مولود - العقيقة عن المولود
|أصول الحديث
حَثَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَّتَه على شُكرِ اللهِ الذي أَوْلاهُم النِّعَمَ بتَقديمِ القُرباتِ للهِ سُبحانَه، ومن تِلك النِّعمِ: نعمةُ الذُّرِّيَّةِ، وقدْ أمَرَ الشرعُ بالعَقيقةِ عند المولودِ، وهي مِن مَظاهِرِ شُكرِ اللهِ تعالى، وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: "الغُلامُ مُرتَهَنٌ بعَقيقتِه"، أي: مَرْهُونٌ بها لا تَنْفَكُّ عنه حتَّى تُذبَحَ، والعَقيقَةُ: هي الذَّبيحَةُ الَّتي تُذبَحُ عن المَولودِ في يومِ سابِعِه، والرَّهِينُ: الحَبِيسُ، كأنَّ المعنى: أنَّه لا يَنتَفِعُ الوَالِدانِ بالصَّبِيِّ ولا يَتمتَّعانِ به إلَّا إذا ذُبِحَتْ عنه عَقيقَتُه. وقيل: هذا خاصٌّ بالشَّفاعةِ، أي: لا يَشْفَعُ الولَدُ لِوالِدَيْهِ إذا ماتَ ما لم يَعُقَّا عنهُ؛ "فأَهْرِيقوا عنه الدَّمَ"، أي: اذْبَحوا عنه عَقيقتَه، "وأمِيطُوا عنه الأذَى"، بحَلْقِ الشَّعرِ الَّذي وُلِدَ به، وإزالةِ أثَرِ الولادةِ، وما يَخرُجُ على جسَدِه مِن أثَرِها.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها