- من اغتسلَ يومَ الجمُعةِ ومسَّ من طيبٍ إن كان عندَهُ ولبِسَ من أحسنِ ثيابِهِ ثمَّ خرج حتَّى يأتيَ المسجدَ فيركعُ إن بدا له ولم يؤذِ أحدًا ثم أنصتَ حتَّى يصلِّيَ كانت كفَّارةٌ لِمَا بينَها وبين الجمُعَةِ الأخرى وفي روايةٍ ثمَّ خرج وعليه السكينةُ حتَّى يأتِيَ المسجِدَ
الراوي : أبو أيوب الأنصاري | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم: 2/174 | خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
التخريج : أخرجه أحمد (23571) واللفظ له، وابن خزيمة (1775)، والطبراني (4/161) (4007)
وهذا كما قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حديثٍ آخَرَ أخرَجَهُ مُسلمٌ في صَحيحِه: "الجُمُعَةُ إلى الجُمُعَةِ كفَّارةٌ لِمَا بيْنَهما ما اجتُنِبَتِ الكبائرُ"، ويُجمَعُ بيْنهما بأنْ يكونَ المقصودُ: أنَّ الصَّغائرَ هي الَّتي يَغفِرُها اللهُ، أمَّا الكبائِرُ فإنَّها تَحتاجُ إلى تَوبةٍ تامَّةٍ، وقد قال اللهُ: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: 31]، أي: نَمْحُ عنكم صَغائِرَكم، ولا يَلزَمُ مِن ذلك ألَّا يُكفِّرَ الصَّغائرَ إلَّا اجتِنابُ الكَبائرِ، وإذا لَم يَكُنْ للمرْءِ صَغائرُ تُكفَّرُ رُجِيَ له أنْ يُكفَّرَ عنه بمِقدارِ ذلك مِن الكبائرِ، وإلَّا أُعطِيَ مِن الثَّوابِ بمِقدارِ ذلك.
وفي الحديثِ: الحثُّ على التَّطهُّرِ والتَّنظُّفِ قدْرَ الاستطاعَةِ يومَ الجُمعَةِ.
وفيه: الحَثُّ على الظُّهورِ بأجمَلِ صُورةٍ يومَ الجُمُعةِ لكلِّ مُستَطيعٍ.