- قالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يَعني يومَ النَّحرِ: مَن كانَ ذبحَ قبلَ أن يُصلِّيَ، فليُعِد أُخرى مَكانَها، ومن لَم يَكُن ذبحَ، فليَذبَح
الراوي : جندب بن عبدالله | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار
الصفحة أو الرقم: 12/518 | خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
ثمَّ بيَّن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للناسِ أنَّ مَن ذبَحَ قبْلَ صَلاةِ العِيدِ، فعليه أنْ يَذبَحَ أُخرَى مَكانَها؛ لأنَّ الأُولَى لم تُجزِئْه، وليستْ نُسُكًا ولا أُضحيةً، وأمَّا مَن لم يَذبَحْ قبْلَ الصَّلاةِ، فإنَّه يَذبَحُ بعْدَها، قائِلًا: باسمِ اللهِ، أي: فلْيَذبَحْ لِلَّهِ، وبتَسميةِ اللهِ على ذَبيحتِه إظهارًا لإسلامِه ومُخالَفةً لمَن ذبَح لغَيرِه، وقمْعًا للشيطانِ، وتَبـرُّكًا باسمِه الشَّريفِ جلَّ وعلَا.