الموسوعة الحديثية


- كنَّا نُنهَى عنِ الصَّلاةِ عندَ طلوعِ الشَّمسِ، وعندَ غُروبِها ونِصفَ النَّهارِ
الراوي : عبدالله | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار | الصفحة أو الرقم : 3/186 | خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد حسن

سَمِعْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَنْهَى عِنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وعِنْدَ غُرُوبِهَا.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 1629 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

التخريج : أخرجه مسلم (828) باختلاف يسير


كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَحرِصُ على أنْ يَحفَظَ على المُسلِمينَ عَقيدَتَهم؛ لِذا نَهى عنِ الصَّلاةِ في أوقاتٍ مُعيَّنةٍ؛ تَجنُّبًا لِمُشابَهةِ المُشرِكينَ مِمَّن يَسجُدونَ لِلشَّمسِ.
وفي هذا الحَديثِ يَروي عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن قَصدِ الصَّلاةِ عِندَ طُلوعِ الشَّمسِ، وعِندَ غُروبِها، وخُصوصًا صَلاةَ التَّطوُّعِ.
فلا يُصلِّي المَرءُ عِندَ طُلوعِ الشَّمسِ حتى تَرتفِعَ قَدْرَ رُمحٍ، بما يُقارِبُ رُبُعَ ساعةٍ أو ثُلُثَها، ولا يُصلِّي عِندَ غُروبِ الشَّمسِ حتى يَتكامَلَ غُروبُها، أيْ قَبلَ المَغرِبِ بنَحوِ عَشرِ دَقائِقَ إلى أذانِ المَغرِبِ.
فالمُرادُ بالنَّهيِ عُمومًا وَقتُ الطُّلوعِ، ووَقتُ الغُروبِ، وما قارَبَهما؛ لأنَّه الوَقتُ الذي كان يُصلِّي فيه مَن يَعبُدونَ الشَّمسَ، ولأنَّه الوَقتُ الذي يَقترِبُ فيه الشَّيطانُ مِنَ الشَّمسِ فتَكونُ بَينَ قَرنَيهِ. وهذا النَّهيُ يَخُصُّ صَلاةَ النَّافلةِ والتَّطوُّعِ، لا الصَّلاةَ الواجبةَ، كمَنْ أخَّرَ العَصرَ إلى هذا الوَقتِ؛ فإنَّه يُصلِّي في وَقتِ النَّهيِ، وقيلَ: إنَّ النَّهيَ عنِ الصَّلاةِ في هذا الوَقتِ إنَّما أُريدَ به النَّهيُ عن تَأخيرِ الفَريضةِ لِغَيرِ عُذرٍ حتى تَقَعَ مُقارِنةً لِلشُّروقِ أو لِلغُروبِ.
وفي الحَديثِ: بَيانٌ لأوقاتِ النَّهيِ عنِ الصَّلاةِ.