الموسوعة الحديثية


- فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ زكاةَ الفطرِ طُهرةً للصَّائمِ منَ اللَّغوِ والرَّفثِ وطُعمَةً للمساكينِ من أدَّاها قبلَ الصَّلاةِ فهيَ زكَاةٌ مقبولةٌ ومن أدَّاها بعدَ الصَّلاةِ فهيَ صدَقةٌ منَ الصَّدقاتِ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : شرح البخاري لابن الملقن | الصفحة أو الرقم : 10/636 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)

عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ زَكاةَ الفطرِ طُهرةً للصَّائمِ منَ اللَّغوِ والرَّفثِ وطعمةً للمساكينِ من أدَّاها قبلَ الصَّلاةِ فَهيَ زَكاةٌ مقبولةٌ ومن أدَّاها بعدَ الصَّلاةِ فَهيَ صدقةٌ منَ الصَّدقاتِ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 1609 | خلاصة حكم المحدث : حسن

التخريج : أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)


زكاةُ الفِطْرِ مِن العِباداتِ الَّتي مَنَّ اللهُ سبحانه وتعالى بها علَينا؛ طُهرةً وكفَّارةً لِما قد يقعُ للصَّائمِ مِن نُقصانٍ في شهْرِ رمضانَ، وطعمةً للمساكين من المسلمين، ولها وقتٌ مُحدَّدٌ تُؤدَّى فيه، كما في هذا الحديثِ، حيثُ يقولُ ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم زكاةَ الفطْرِ "طُهْرَةً للصَّائمِ"، أي: تُطهِّرُه "مِن اللَّغوِ"، يَعني: مِن الكلامِ الباطِلِ، "والرَّفَثِ"، وهو القوْلُ الفاحِشُ، وتَكونُ "طُعمَةً للمَساكينِ"، أي: إطعامًا للفُقراءِ، "مَن أدَّاها" وأخرَجَها إلى مَن يستحِقُّها قبْلَ صلاةِ العيدِ "فهي زكاةٌ مَقبولةٌ"، ويُثابُ عليها، "ومَن أدَّاها" بعد صلاةِ العيدِ "فهي صدَقةٌ مِن الصَّدقاتِ" وليسَت بزكاةِ فِطْرٍ، وزكاةُ الفِطْرِ يُخرِجُها الغَنيُّ والفقيرُ الذي عنده ما يَفيضُ عن قُوتِ يومِه وليلتِه، عن نفْسِه وعمَّن يَعولُهم؛ لأنَّ سبَبَها الصَّومُ وليستْ كالزَّكاةِ السَّنَويَّةِ.