- عن عائشةَ قالتْ : السُّنَّةُ على المُعْتَكِفِ أن لا يعودَ مريضًا ، ولا يشْهَدَ جَنَازةً ، ولا يَمَسَّ امرأةً ، ولا يُبَاشِرَهَا ، ولا يَخْرُجَ لحاجَةٍ إلَّا لِمَا لا بدَّ لهُ منْهُ ، ولا اعتكافَ إلا بصومٍ ، ولا اعتكافَ إلا في مسجدٍ جامِعٍ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : بلوغ المرام
الصفحة أو الرقم: 196 | خلاصة حكم المحدث : لا بأس برجاله، إلاّ أن الراجح وقف آخره
التخريج : أخرجه أبو داود (2473)، والبيهقي (8856) واللفظ له
"ولا يَمَسَّ امرأةً ولا يُباشِرَها"، أي: ولا يُجامِعَ زوجتَه أو أن يَكونَ مسُّه لها بقَصْدِ الشَّهوةِ، والمباشَرةُ: مُقدِّماتُ الجِماعِ دُون الإيلاجِ في الفَرْجِ، "ولا يَخْرُجَ لِحاجةٍ إلَّا لِمَا لا بُدَّ منه"، أي: الأمْرِ الضَّروريِّ الَّذي إذا لَم يَقْضِه تَرتَّب عليه أذًى؛ كالبَولِ أو الغائطِ، أو طلَبِ الطَّهارةِ.
"ولا اعتِكافَ إلَّا بصَومٍ"، أي: ولا يَتِمُّ ويَكمُلُ الاعتِكافُ إلَّا أن يُصاحِبَ الاعتِكافَ صومُ يومِه المعتَكَفِ فيه، "ولا اعتِكافَ إلَّا في مَسجدٍ جامعٍ"، أي: ولا يَتِمُّ ويَكمُلُ الاعتِكافُ في مكانٍ غيرِ المسجدِ الكبيرِ الجامعِ للنَّاسِ، وليس في بيتٍ أو ما شابَهَ.