الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ عليه السلامُ فَدى رجُلَينِ من المسلمين برجُلٍ من المشركين
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي | الصفحة أو الرقم : 4/71 | خلاصة حكم المحدث : ثابت | التخريج : أخرجه الترمذي (1568)، واللفظ له، وأحمد (19827)، وابن أبي شيبة (33245)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (6619)، واللفظ لهم بزيادة في آخره: "من بني عقيل"

أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فدى رجلينِ منَ المسلمينَ ، برجلٍ منَ المشرِكينَ
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم: 1568 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه الترمذي (1568)، واللفظ له، وأحمد (19827)، وابن أبي شيبة (33245)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (6619)، واللفظ لهم بزيادة في آخره:"من بني عقيل".


نظَّم الإسلامُ الحياةَ في جميعِ شُؤونِها، في السِّلمِ والحَربِ، وما بعدَ الحربِ، وأوضَح ذلك كلَّه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بقولِه وفعلِه، وسُنَّتِه وهَدْيِه.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عِمرانُ بنُ حُصينٍ رضِيَ اللهُ عَنه: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم فدَى رَجُلَين مِن المسلمين برَجلٍ مِن المشرِكين"، أي: أعطاهم الأسيرَ المشرِكَ، وأخَذ رجُلَين مِن المسلمين بَديلًا عنه، وقد اتُّفِق على أنَّ لِوَليِّ الأمرِ أن يَفعَلَ بالأسرى ما يَراه الأوفَقَ لِمَصلحةِ المسلمين، ويَختارُ أحدَ أمورٍ حدَّدها العلماءُ على اختلافٍ بينَهم؛ فقِيلَ: إنَّ ولِيَّ الأمرِ مخيَّرٌ في الأسرى بينَ أمورٍ ثلاثةٍ: إمَّا القتلُ، وإمَّا الاستِرْقاقُ، وإمَّا تَرْكُهم أحرارًا ذمَّةً للمسلِمين، إلَّا مُشرِكي العرَبِ والمرتدِّين؛ فإنَّهم لا يُسترَقُّون، ولا تُعقَدُ لهم الذِّمَّةُ، ولكن يُقتَلون إن لم يُسلِموا؛ لقولِه تعالى: {سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} [الفتح: 16]، ولقولِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: "لا يَجتمِعُ دينانِ في جَزيرةِ العرَبِ".
وقيل غير ذلك.
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ مُبادَلةِ الأسرى إذا رأى الإمامُ في ذلك مَصلَحةً للمُسلِمين.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها