الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وفدَ عَبدِ القيسِ، عنِ الدُّبَّاءِ، والحنتَمِ، والنَّقيرِ والمزَفَّتِ والمزادةِ المَجبوبةِ . وقالَ: انتبِذْ في سقائِكَ، واشرَبهُ حُلوًا طيِّبًا . فقالَ لَهُ رجلٌ: أتأذنُ لي في مثلِ هذِهِ ؟ وأشارَ بيدِهِ وفرَّجَ بينَهُما فقالَ: إذًا، تجعَلُها مثلَ هذِهِ . وأشارَ بيدَه أَكْثرَ من ذلِكَ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار | الصفحة أو الرقم : 16/143 | خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح

نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ وفدَ عبدِ القيسِ حين قدموا عليه عن الدُّبَّاءِ وعن النقيرِ وعن المُزفَّتِ والمزادِ والمجبوبةِ وقال انتبِذْ في سقائِك أوْكِه واشربْهُ حلوًا . قال بعضُهم : ائذن لي يا رسولَ اللهِ في مثلِ هذا ، قال : إذًا تجعلُها مثلَ هذه وأشار بيدِه يصفُ ذلك
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 5662 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه النسائي (5646) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1993) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري معلقاً بعد حديث (5587) بنحوه مختصراً


كان العربُ قديمًا يتَّخذون أوانيَ ربَّما يكونُ لها أثرٌ في الطَّعامِ والشَّرابِ، فلمَّا جاء الإسلامُ رشَّد استخدامَها.
وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو هُريرةَ رَضِي اللهُ عَنه: "نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم وَفْدَ عبدِ القَيسِ حين قَدِموا عليه عن الدُّبَّاءِ وعن النَّقيرِ وعن المزفَّتِ والمَزادَةِ المَجبوبَةِ"، أي: عن استِخدامِ بعضِ الأواني؛ وذلك لتأثِيرِها في الطَّعامِ والشَّرابِ بتَخميرِه إذا طال المُكثُ فيها، والدُّبَّاءُ: آنيَةٌ تُصنَعُ مِن نَباتِ القَرعِ بعد تَجفيفِه، وتفريغِه وتَجويفِه ليُصبح كالإناءِ، والنَّقيرُ: هو ما يُنقَرُ ويجوَّفُ مِن جُذوعِ النَّخلِ، والمزفَّتُ: هو ما يُطلَى بالزِّفتِ، والمَزادةُ المجبوبَةُ: السِّقاءُ الكبيرُ الَّذي يُصنَعُ مِن جِلدٍ، والمرادُ بالمَجبوبَةِ: الَّتي قُطِع رأسُها فليس لها فَمٌ تُغلَقُ منه، وقيل: هي الَّتي ليس لها عَزْلاءُ مِن أسفَلِها يَتنفَّسُ الشُّرَّابُ منها، وقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "انتَبِذْ في سِقائِك"، والانتباذُ: نَقعُ التَّمرِ أو الزَّبيبِ في الماءِ بقَصدِ تَحليَتِه، والسِّقاءُ: إناءُ الشُّربِ، "أَوْكِهِ"، أي: أَغلِقْ فَمَ القِربةِ وشُدَّها بالحَبلِ بعد الانتباذِ فيها، "واشرَبْه حُلوًا"، أي: قَبل أنْ يتخمَّرَ ويُصبِحَ مسكِرًا.
"قال بعضُهم"، أي: مِن وَفدِ عبدِ القيسِ: "ائذَنْ لي يا رسولَ اللهِ في مِثلِ هذا"، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "إذًا تَجعلُها مثلَ هذه- وأشار بيَدِه يصِفُ ذلك-"، قيل: الظَّاهرُ أنَّ الإشارةَ إلى أمرٍ متعلِّقٍ بالمجلِسِ، ولا يُدرى ماذا، والأقرَبُ أنَّه طلَب الرُّخصةَ في بعضِ الأقسامِ الممنوعَةِ، فبيَّن له النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم له بالإشارةِ أنَّه إذا رخَّصتُ لكَ في بعضِ هذه الأقسامِ، فلعلَّك تشرَبُه، وقد فارَ، فتقَعُ في المسكِرِ الحرامِ.
وقد ثبَتَ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم ما يَنسخُ هذا النَّهيَ؛ ففي صَحيحِ مُسلمٍ عن بُريدَةَ الأسلمِيِّ رَضِي اللهُ عَنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "نهيتُكم عن النَّبيذِ إلَّا في سِقاءٍ، فاشرَبوا في الأسقيَةِ كلِّها، ولا تَشربوا مُسكِرًا"؛ فبيَّن أنَّ العلَّةَ ليست إلَّا الإسكارَ؛ وهو محرَّمٌ .