الموسوعة الحديثية


- ردَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زينبَ ابنتَه على أبي العاصِ بنِ الربيعِ بالنكاحِ الأولِ ولم يُحدِثْ شيئًا وفي لفظٍ كان إسلامُها قبلَ إسلامِه بستِّ سِنينَ ولم يُحدِثْ شهادةً ، ولا صَداقًا
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه | الصفحة أو الرقم : 2/168 | خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد قوي | التخريج : أخرجه أبو داود (2240)، والترمذي (1143)، وأحمد (1876) باختلاف يسير، وابن ماجه (2009) مختصراً.

عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: ردَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ابنتَهُ زينبَ على أبي العاصِ بالنِّكاحِ الأوَّلِ، لم يُحدِث شيئًا، زاد في روايةٍ: بعدَ ستِّ سنينَ، وفي أخرى: بعدَ سنتينِ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 2240 | خلاصة حكم المحدث : صحيح دون ذكر السنين

التخريج : أخرجه أبو داود (2240) واللفظ له، والترمذي (1143)، وأحمد (1876) باختلاف يسير


اهتَمَّتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ بالتَّرابُطِ الأُسَريِّ؛ فبِالأُسَرِ المستقرَّةِ صلاحُ المجتمَعِ إن ربَّتْ أولادَها على الدِّينِ والخُلقِ.
وفي هذا الحديثِ يَقولُ ابنُ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما: "ردَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابنتَه زينبَ على أبي العاصِ"، أي: أرجَعَها إلى زوجِها بعدَ إسلامِه وكان كافِرًا، فانفَصلَا بعدَ نزولِ آياتِ تَحريمِ نِكاحِ المشرِكِ للمُسلِمةِ "بالنِّكاحِ الأوَّلِ، لَم يُحدِثْ شيئًا"، أي: لَم تتِمَّ إجراءاتٌ جديدةٌ للزَّواجِ مِن شَهادةٍ وصَدَاقٍ ونحوِ ذلك؛ بل تَمَّ استئنافُ الأمرِ وكأنَّهما لَم يَنفصِلَا، وقيل: المَعْنى مِثلُ النِّكاحِ الأوَّلِ في الصَّداقِ وغيرِه.
زاد في روايةٍ: بعدَ ستِّ سِنينَ، وفي أُخرى: بعدَ سنتَينِ، أي: تمَّ رُجوعُه لها بعدَ ستِّ سِنينَ أو سنتَينِ. وقيل: المرادُ برِوايةِ ستِّ سِنينَ ما بينَ هِجرَةِ زينَبَ وإسلامِه، والمرادُ بروايةِ سنتَينِ ما بَينَ نُزولِ آياتِ تَحريمِ النِّكاحِ بمُشرِكٍ، وإسلامِه؛ فيَكونُ المَعنى في الرِّوايتَينِ واحِدًا.
وفي الحديثِ: بَيانُ النَّهيِ عَن زواجِ المسلِمةِ لِمُشرِكٍ.
وفيه: بيانُ حُكمِ رُجوعِ الزَّوجةِ لزَوجِها إذا أسلَمَ ولَم يتَخلَّلْ تِلك الفترةَ نِكاحٌ آخَرُ.