الموسوعة الحديثية


- قال عمرُ رضي الله عنه : إنَّ اللهَ بعثَ محمدا بالحقِّ ، وأنزلَ عليهِ الكتابَ ، فكانَ مما أنزلَ اللهُ آيةَ الرجمِ ، فقرأْناهَا ، وعقلناها ، ووعيناها ، رجمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، ورجمنا بعدهُ ، وأخشَى إن طالَ بالناسِ زمانٌ أن يقولَ قائلٌ : واللهِ ما نجدُ آيةَ الرجمِ في كتابِ اللهِ ، فيضلُّوا بتركِ فرِيضةٍ أنزلها اللهُ ، والرجمُ في كتابِ اللهِ حق على من زنَى إذا أُحصنَ من الرجالِ والنساءِ إذا قامتْ البينةُ ، أو كانَ الحبلُ ، أو الاعترافُ ، ثم إنا كنا نقرأ – فيما نقرأ – من كتابِ اللهِ ، أَنْ لا تَرْغَبُوا عَنْ آبائِكُمْ ، فَإِنّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُم ، أو إنّ كُفْرًا بِكُمْ أنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : البغوي | المصدر : شرح السنة | الصفحة أو الرقم : 5/460 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه الدارقطني في ((المزكيات)) (17) واللفظ له، والبخاري (6830)، وأحمد (391) بلفظه في أثناء حديث طويل، ومسلم (1691) بلفظه دون الفقرة الأخيرة:" ألا ترغبوا عن ....".

قَالَ عُمَرُ: لقَدْ خَشِيتُ أنْ يَطُولَ بالنَّاسِ زَمَانٌ، حتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: لا نَجِدُ الرَّجْمَ في كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بتَرْكِ فَرِيضَةٍ أنْزَلَهَا اللَّهُ، ألَا وإنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ علَى مَن زَنَى وقدْ أحْصَنَ، إذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ، أوْ كانَ الحَبَلُ، أوْ الِاعْتِرَافُ -قَالَ سُفْيَانُ: كَذَا حَفِظْتُ- ألَا وقدْ رَجَمَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ورَجَمْنَا بَعْدَهُ.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 6829 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

التخريج : أخرجه مسلم (1691) باختلاف يسير


كان فيما أُنزلَ مِنَ القُرآنِ: (والشَّيْخُ وَالشَّيخةُ إذا زَنَيَا فارْجُموهما الْبتَّةَ نَكالًا مِن اللهِ)، ثم نُسِختْ هذه الآيةُ ورُفِعتَ تِلاوتُها، ولكنْ بقِيَ حُكمُها مَعمولًا به، وقدْ ثَبَتَ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه أقامَ حدَّ الرَّجمِ.
وفي هذا الحديثِ يُحذِّرُ عُمرُ بنُ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه مِنْ أنْ يَأتِيَ أحدٌ بعْدَ مرورِ الأزمِنَةِ وتباعُدِ الأجيالِ عن زَمَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وزَمَنِ أصحابِه، فيقولَ: إنَّ الرَّجمَ -وهو الرَّميُ بالحِجارةِ على من ثبت عليه الزِّنا وهو متزوِّجٌ، أو سبق له الزَّواجُ- ليْسَ مَوجودًا في كتابِ اللهِ تعالَى، فيكون ذلك سَببًا في ضَلالِه؛ لأنَّه بذلكَ يكونُ قدْ ترَكَ فَريضةً فرَضَها اللهُ، وثَبَتَتْ بِسنَّةِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فقدْ فَعَلَها النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وفعَلَها الصَّحابةُ رِضوانُ اللهِ عليهم مِن بعْدِه، ثمَّ يُبيِّنُ عُمرُ رضِيَ اللهُ عنه أنَّ حُكمَ الزِّنا يَثبُتُ على المُحصَنِ -وهو المتزوِّج- بِالبينِّةِ، وهي شَهادةُ الشُّهودِ، أو بِظُهورِ الحبَلِ على المرأةِ المَزنِيِّ بها وهي غيْرُ متزوِّجةٍ، مع انتفاءِ الشُّبهةِ أو بِاعترافِ مُرتكِبِ الزِّنا، ثمَّ قال عُمَرُ: «ألَا وقدْ رَجمَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ورجمْنَا بعْدَه»، وهو تأكيدٌ مرَّةً أُخرى على حَدِّ الرَّجْمِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها