الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كتب إلى عَبْدِ المَلِكِ بنِ مَرْوَانَ يُبايِعُهُ ، فكتبَ إليهِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، لعبدِ الملكِ أميرِ المؤمنينَ من عَبْدِ اللهِ بنِ عمرَ ، سَلامٌ عليكُمْ ؛ فإني أَحْمَدُ إليكَ اللهَ الذي لا إلهَ إلَّا هو ، وأُقِرُّ لكَ بِالسَّمْعِ والطَّاعَةِ على سُنَّةِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِه ، فيما اسْتَطَعْتُ
الراوي : عبدالله بن دينار | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الأدب المفرد | الصفحة أو الرقم : 852 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح

 لَمَّا بايَعَ النَّاسُ عَبْدَ المَلِكِ كَتَبَ إلَيْهِ عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ: إلى عبدِ اللَّهِ عبدِ المَلِكِ أمِيرِ المُؤْمِنِينَ، إنِّي أُقِرُّ بالسَّمْعِ والطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللَّهِ عبدِ المَلِكِ أمِيرِ المُؤْمِنِينَ، علَى سُنَّةِ اللَّهِ وسُنَّةِ رَسولِهِ، فِيما اسْتَطَعْتُ، وإنَّ بَنِيَّ قدْ أقَرُّوا بذلكَ.
الراوي : عبدالله بن دينار | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 7205 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

استقرارُ الوِلايةِ العامَّةِ في الدَّولةِ مِن أهَمِّ الأمورِ التي تحفَظُ البلادَ والعبادَ مِن الشِّقاقِ والاختلافِ والشَّرِّ؛ فإنَّ قُوَّةَ السُّلطانِ تحفَظُ الدِّينَ والدُّنيا.
وفي هذا الأثَرِ يروي التابعيُّ عبدُ اللهِ بنُ دينارٍ أنَّه لَمَّا استَقرَّت الخِلافةُ لعبدِ المَلِكِ بنِ مَرْوَانَ الأُمَوِيِّ بالغَلَبَةِ على خُصومِه، وبَايَعَه الناسُ؛ أرسَلَ عبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُما مُبايعتَه ومُبايعةَ أبنائِهِ (وهمْ: عبدُ اللهِ، وأبو بَكْر، وأبو عُبَيدَةَ، وبِلالٌ، وعُمَرُ؛ أُمُّهم صَفِيَّةُ بنتُ أبي عُبَيْدِ بن مَسعُود الثَّقَفِيِّ، وعبدُ الرَّحْمَنِ، أُمُّه أُمُّ عَلْقَمَةَ بنتُ عَلْقَمَةَ بنِ نَاقِشٍ) لعبدِ المَلِكِ على السَّمْعِ والطَّاعةِ، على سُنَّةِ اللهِ وسُنَّةِ رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، بِحَسَبِ الاستطاعةِ والقُدرةِ، والسَّمعُ والطَّاعةُ لوَليِّ الأمرِ مُقَيَّدٌ غَيرُ مُطلَقٍ، كما في الصَّحيحينِ من حديثِ عَلِيِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «لا طاعةَ في معصيةِ اللهِ، إنما الطَّاعةُ في المعروفِ» أي: في طَاعةِ اللهِ تعالَى ورَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهذا نَهيٌ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن طاعةِ مَخْلوقٍ في مَعْصيةِ خالِقِه، سُلطانًا كان الآمِرُ بذلك، أو كائنًا مَن كان، فغيْرُ جائزٍ لأحدٍ أنْ يُطيعَ أحدًا مِن النَّاسِ في أمرٍ قدْ صحَّ عندَه نَهْيُ اللهِ ورَسولهِ عنه.