الموسوعة الحديثية


- إذا كنتًم ثلاثةً فلا يتناجَى اثنانَ دونَ الثالثِ حتى يختلطُوا بالناسِ فإنَّهُ يحزنهُ ذلكَ قلنا ( يعني لابن عمرَ ) فإن كانوا أربعةً قال لا يضرهُ وفي روايةٍ لا بأسَ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الأدب المفرد | الصفحة أو الرقم : 893 | خلاصة حكم المحدث : [أورده في صحيح الأدب] | التخريج : أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (1170، 1172) بنحوه.

إذا كُنْتُمْ ثَلاثَةً، فلا يَتَناجَى رَجُلانِ دُونَ الآخَرِ حتَّى تَخْتَلِطُوا بالنَّاسِ، أجْلَ أنْ يُحْزِنَهُ.
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 6290 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

التخريج : أخرجه مسلم (2184) باختلاف يسير


مِمَّا جاءتْ به الشَّريعةُ: تَأليفُ قُلوبِ المسلمين بعْضِهم على بعْضٍ، وقَطْعُ مَداخلِ الشَّيطانِ التي تُوغِرُ صُدورَ الإخْوةِ، وتُفرِّقُ شَمْلَ المُؤمِنينَ. ومِن ذلك: نَهيُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن تَناجِي الرجُلَيْن (وهو أن يُكلِّمَ الرَّجلُ الآخَرَ سِرًّا) بِحُضُورِ ثالثٍ، وهذا إنْ كانت النَّجْوَى في مُباحٍ، ثُمَّ بيَّن عِلَّةَ هذا النَّهيِ وأنَّه مِن أجْلِ أنَّ ذلك يُحزِنُه؛ لِمَا قدْ يُوَسوِس له به الشَّيطانُ مِن أنَّهما يَتناجيان للإضرارِ به، أو يَحْزَن لاختصاصِ غيرِه بالمناجاةِ، وفي معْناه ما إذا تَحدَّثا بلِسانٍ لا يَفهَمُه، إلَّا إذا لم يُجِيدا سِواه، وبيَّن أنَّ النَّهيَ يَزُولُ إذا كانوا في جَماعةٍ وخُلْطَةٍ بالناسِ؛ لِزَوَالِ الرِّيبَةِ.
وهذا من الحِفاظِ على اللُّحمةِ المُجتَمَعيَّةِ بين النَّاسِ، وتنظيمِ المجالِسِ.