الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أرسلَ إلى أبانَ بنِ عثمانَ وأبانُ يَومئذٍ أميرُ الحاجِّ وَهُما مُحْرِمانِ أني قَد أردتُ أن أُنْكِحَ طلحةَ بنَ عمرَ بنت شيبةَ بنِ جُبَيْرٍ وأردتُ أن تحضرَ فأنكرَ علَيهِ أبانُ وقالَ : سَمِعْتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ يقولُ : قالَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لا ينكِحُ المُحرِمُ ولا يُنكِحُ
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم | الصفحة أو الرقم : 6/452 | خلاصة حكم المحدث : ثابت | التخريج : أخرجه مسلم (1409) باختلاف يسير

أنَّ عُمَرَ بنَ عُبَيْدِ اللهِ بنِ مَعْمَرٍ أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ طَلْحَةَ بنْتَ شيبَةَ بنِ جُبَيْرٍ في الحَجِّ، وَأَبَانُ بنُ عُثْمَانَ يَومَئذٍ أَمِيرُ الحَاجِّ، فأرْسَلَ إلى أَبَانٍ: إنِّي قدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بنَ عُمَرَ، فَأُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَ ذلكَ، فَقالَ له أَبَانُ: أَلَا أُرَاكَ عِرَاقِيًّا جَافِيًا، إنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ يقولُ: قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ.
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 1409 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

في هَذا الحَديثِ يَرْوي التَّابعيُّ نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ أنَّ التَّابعيَّ عُمرَ بنَ عُبيدِ اللهِ بنِ مَعمَرٍ أَرادَ أنْ يُزوِّجَ ابنَه طَلحةَ مِن بِنتِ شَيبةَ بنِ جُبيرٍ وهمْ مُحرِمونَ في الحجِّ، فأرادوا مِنَ التَّابعيِّ أبانَ بنِ عُثمانَ بنِ عفَّانَ أنْ يَحضُرَ العقدَ، وكانَ أبانُ حينئذٍ أمـيرًا على الحجِّ -وهو مَنصِبٌ ولقَبٌ كان يُطلَقُ على قائدِ قافلةِ الحجِّ-، فقال له أَبانُ: «أَلَا أُراكَ عِراقيًّا جافيًا»، أي: جاهلًا بالسُّنَّةِ، وفي بعضِ الرِّواياتِ: «أعرابيًّا»، والأعرابيُّ: هو ساكنُ الباديةِ، وقيل: «عراقيًّا» هنا خطأٌ، إلَّا أنْ يكونَ قدْ عرَفَ مِن مَذهبِ أهلِ الكوفةِ حينئذٍ جَوازَ نِكاحِ المحرِمِ، فيَصِحُّ «عِراقيًّا»، أي: آخِذًا بمَذهبِهم، والجفاءُ هو الشِّدَّةُ في الخُلقِ مع الجهْلِ.
ثُمَّ أخبَرَهم أبانُ أنَّه سَمِعَ عُثمانَ بنَ عفَّانَ رَضِي اللهُ عنه يَقولُ: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: «لا يَنكِحُ المُحرِمُ»، أي: لا يَتزوَّجُ المحرِمُ بنفسِه، وفي روايةٍ في صَحيحِ مسلمٍ: «ولا يُنكِحُ»، أي: لا يُزوِّجُ الرَّجلُ امرأةً إمَّا بالوِلايةِ أو بالوِكالةِ؛ وَذلك لأنَّ المُحرِمَ في شُغلٍ عن مُباشرةِ عُقودِ الأَنكحَةِ؛ لأنَّ ذلكَ يُوجِبُ شُغلَ قلْبِه عنِ الإحسانِ في العِبادةِ؛ لِما فيهِ مِن خِطبةٍ ومُراوداتٍ، ودَعوةٍ واجْتِماعاتٍ.