- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عَن أَكْلِ لحومِ الضَّحايا بَعدَ ثلاثٍ . قالَ عبدُ اللَّهِ بنُ أبي بَكْرٍ : فذَكَرتُ ذلِكَ لعَمرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ فقالَت : صَدقَ ، سَمِعْتُ عائشةَ تقولُ : دفَّ ناسٌ من أَهْلِ الباديةِ حَضرةَ الأضحَى في زمانِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : ادَّخِروا لثلاثٍ وتصدَّقوا بما بقيَ . قالَت : فلمَّا كانَ بعدَ ذلِكَ قيلَ : يا رسولَ اللَّهِ لقَد كانَ النَّاسُ ينتَفِعونَ بضَحاياهُم ، يُجمِلونَ منها الودَكَ ويتَّخذونَ منها الأسقِيَةَ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : وما ذاكَ ؟ أو كَما قالَ . قالوا : يا رسولَ اللَّهِ نَهَيتَ عَن إمساكِ لحومِ الضَّحايا بعدَ ثلاثٍ . فَقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : إنَّما نَهَيتُكُم مِن أجلِ الدَّافَّةِ الَّتي دفَّت حَضرةَ الأَضحى ، فَكُلوا وتصدَّقوا وادَّخِروا
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم
الصفحة أو الرقم: 1/103 | خلاصة حكم المحدث : تام محفوظ
وفي الحديث: الحدُّ والمنعُ مِن بعضِ المباحاتِ؛ للضرورةِ وللمَصْحلةِ العامَّة إذا رآها الحاكمُ المؤتَمَن.
وفيه: أنَّ الحُكمَ يَدورُ مع عِلَّتِه وجودًا وعدمًا؛ فإنَّه مُنِعَ مِن الادِّخارِ لمعنًى وعِلَّةٍ وهي الدافَّة، فلمَّا زالَ هذا المعنى وهذِه العِلَّة سقَطَ الحُكم، وإذا ثبَتَ هذا المعنى ووُجِدتْ هذه العِلَّةُ في أيِّ وقتٍ فللإمامِ العملُ بهذا الحُكمِ؛ توسِعهً على المُحتاجِين..