- إذا أقيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صلاةَ إلَّا المَكْتوبةَ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح مشكل الآثار
الصفحة أو الرقم: 10/318 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن مروان الدمشقي لا نعرفه
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4132)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/316)
وهذا الحديثُ يُبيِّن ذلك؛ فقد قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "إذا أُقيمتِ الصَّلاةُ، فلا صلاةَ إلَّا المكتوبةُ"، أي: إذا بدَأَ المُقيمُ في إقامةِ الصَّلاة في المسجد فلا يَبتدِئ أحدٌ في صلاة النَّافلة، بل يَترُكها ويُصلِّي الفريضةَ، وقوله :"فلا صلاةَ" يَحتمِل أنَّه لا صلاةَ كاملةَ الأَجْر، أو لا تَصِحُّ صلاةُ النَّافِلة أصلاً بعدَ إقامة صلاة الفريضةِ، فيَقطَع النَّافِلةَ، ويُصلِّي الفريضةَ، وهذا كلُّه لِمَن كان في المسجدِ، وهو الأصلُ في الصَّلوات.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن صلاةِ النَّافِلة إذا أُقيمتْ صلاةُ الفَريضةِ في المسجدِ .