الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ كانَ يرعى لَقحةً بشِعبٍ من شعابِ أُحُدٍ، فأخذَها الموتُ فلم يجِدْ شيئًا ينحرُها بِهِ، فأخذَ وتدًا فوجأَ بِهِ في لبَّتِها حتَّى أُهَريقَ دمُها، ثمَّ جاءَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فأخبرَهُ بذلِكَ فأمرَهُ بأَكْلِها
الراوي : رجل من بني حارثة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 2823 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
بيَّن النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم أحكامَ الذَّبيحةِ في الإسلامِ، فأظهَر تيسيرَ الشَّرِيعَةِ في ذلك، حَتَّى لقد أمَرَ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم أحدَ الصَّحَابَةِ بأكلِ حَيَوانٍ ذَبَحَه بغيرِ آلةِ الذَّبحِ وقد قارَب الموتَ.
وفي هذا الحَديثِ عن رَجُلٍ مِنَ الصَّحابةِ مِن بني حَارِثَةَ "أنه " كان يَرْعَى لِقْحَةً"، أي: يَسِيرُ بها في الأراضِي لتأكلَ مِن الأعشابِ، واللِّقْحَةُ: هي النَّاقةُ الحَلُوبُ أو قريبةُ الوِلادة، "بِشِعْبٍ" وهو الطَّرِيق في الجَبَل "مِن شِعَابِ أُحُدٍ" هو جَبَل بالمدينة كانت عِندَه غزوةُ أُحُدٍ، "فأَخَذها المَوْتُ"، أي: قارَبت اللِّقحةُ الهَلاكَ، "فلم يَجِدْ شيئًا يَنْحَرُها به"، أي: مِمَّا يُعِدُّونه للنَّحر كالسِّكِّين والسَّيفِ وغيرِ ذلك، "فأَخَذ وَتَدًا"، أي: مِنْ خَشَبٍ، والوَتَدُ تُثبَّت به الخِيَامُ ونحوُها، "فوَجَأ به"، أي: ضرَب ونَحَر به اللِّقْحَةَ "في لَبَّتِها" وهِي الوَهْدةُ بيْنَ أصلِ الصَّدْرِ والعُنقِ، وقيل: إنَّ النَّحْرَ ما يَكونُ في اللَّبَّةِ، والذَّبحَ ما يكونُ في الْحَلْقِ، "حَتَّى أُهرِيقَ"، أي: سال "دَمُها".
"ثُمَّ" بعدَ أنْ نَحَر بغيرِ أداةِ النَّحرِ "جاء إلى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم فأخبَره بذلك"، أي: أخبَرَه بتلك القِصَّةِ لِيعلَمَ منه صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم هل يجوز الأكلُ مِن ذلك اللَّحمِ أم لا؟، "فأمَرَه بأكلِها"، أي: أَوْضَح له صِحَّةَ فِعلِه.
وفي الحَدِيثِ: بيانُ تيسيرِ الشَّرِيعَةِ الإسْلامِيَّة في مواضعِ الضَّرورةِ.