- أنَّ ماعزَ بنَ مالكٍ أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنِّي أصَبْتُ فاحشةً فردَّه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مرارًا قال: فسأَل قومَه: ( أبه بأسٌ ؟ ) فقيل: ما به بأسٌ غيرَ أنَّه أتى أمرًا يرى أنَّه لا يُخرِجُه منه إلَّا أنْ يُقامَ الحدُّ عليه قال: فأمَرَنا فانطلَقْنا به إلى بقيعِ الغَرقدِ قال: فلم نحفِرْ له ولم نُوثِقْه فرمَيْناه بخَزَفٍ وعظامٍ وجَندلٍ قال: فاشتكى فسعى فاشتدَدْنا خلْفَه فأتى الحَرَّةَ فانتصَب لنا فرمَيْناه بجلاميدِها حتَّى سكَن فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن العَشيِّ خطيبًا فحمِد اللهَ وأثنى عليه ثمَّ قال: ( أمَّا بعدُ ما بالُ أقوامٍ إذا غزَوْنا تخلَّف أحدُهم في عيالِنا له نَبيبٌ كنَبيبِ التَّيْسِ أمَا إنَّ عليَّ ألَّا أُوتَى بأحدٍ فعَل ذلك إلَّا نكَّلْتُ به ) قال: ولم يسُبَّه ولم يستغفِرْ له
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم: 4438 | خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
في الحديثِ: أنَّ الحدودَ تُكفِّرُ الذُّنوبَ.
وفيه: بيانُ حدِّ الزَّاني إذا كان مُحْصَنًا.
وفيه: أنَّ مِن هدْيِه صلَّى الله عليه وسلَّم التَّثبُّتَ مِنَ الأمْرِ قدْرِ المستطاعِ، خصوصًا في الحدودِ.
وفيه: مَشروعيَّةُ الإقرارِ بِفعْلِ الفاحشةِ.