الموسوعة الحديثية


- قلتُ : يا رسولَ اللهِ أمسحُ على الخُفِّ ؟ قال : نعم ، قلتُ : يومًا ؟ قال : نعم ويومينِ ، قلتُ : وثلاثةً ؟ قال : نعم وما شئتَ
الراوي : أبي بن عمارة | المحدث : البخاري | المصدر : خلاصة البدر المنير | الصفحة أو الرقم : 1/75 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف | الصحيح البديل | التخريج : أخرجه أبو داود (158)، وابن ماجه (557) باختلاف يسير
مِن خَصائصِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ: التَّيسيرُ على المُكَلَّفينَ، وتَخفيفُ ما يَشُقُّ عليهم؛ ومِن ذلك الرُّخصةُ في المَسحِ على الخُفَّينِ بَدَلًا مِن نَزعِهما وغَسلِ الرِّجلَيْنِ في الوُضوءِ، على أنْ يَكونَ لُبسُهما على طَهارةٍ.وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ أُبَيُّ بنُ عِمارةَ الأنصاريُّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن حُكمِ المَسحِ على الخُفَّيْنِ، والخُفُّ: حِذاءٌ يُتَّخَذُ مِنَ الجِلدِ تُستَرُ به القَدَمُ ويُغطِّيها بقَصدِ التَّدفِئةِ وما شابَهَ، فأخبَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بمَشروعيَّةِ المَسحِ عليهما، فسَألَه أُبَيٌّ رَضِيَ اللهُ عنه عنِ المُدَّةِ التي يَجوزُ فيها المَسحُ على الخُفَّيْنِ دُونَ شَرطِ نَزعِهما وتَجديدِ غَسلِ القَدَمَيْنِ، فأخبَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه يُجزئُ المَسحُ عليهما يَومًا، ويَومَيْنِ، وثَلاثةً، إلى ما شاءَ اللهُ دُونَ تَحديدٍ أو تَقييدٍ.وقد ضَعَّفَ العُلَماءُ هذا الحَديثَ؛ لِمُخالَفَتِه الثابِتَ الصَّحيحَ وما عليه أكثَرُ العُلَماءِ؛ وهو أنَّ المَسحَ على الخُفَّينِ يَجوزُ لِلمُسافِرِ ثَلاثةَ أيَّامٍ، ولِلمُقيمِ يَومًا ولَيلةً؛ ففي صَحيحِ مُسلِمٍ مِن حَديثِ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالت: "جَعَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثَلاثةَ أيَّامٍ ولَياليَهُنَّ لِلمُسافِرِ، ويَومًا ولَيلةً لِلمُقيمِ"، وقيلَ في تَأويلِ الحَديثِ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جَعَلَ له أنْ يَترَخَّصَ بالمَسحِ ما شاءَ، وما بَدا له كُلَّما احتاجَ إليه على مَرِّ الزَّمانِ، إلَّا أنَّه لا يَعدو شَرطَ التَّوقيتِ، والأصلُ وُجوبُ غَسلِ الرِّجلَيْنِ، فإذا جاءتِ الرُّخصةُ في المَسحِ مُقَدَّرةً بوَقتٍ مَعلومٍ، لم يَجُزْ مُجاوَزَتُها إلَّا بيَقينٍ.