الموسوعة الحديثية


- كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا أرادَ أنْ يَجمَعَ بيْنَ الظُّهرِ والعَصرِ في السفَرِ، أخَّرَ الظُّهرَ حتى يَدخُلَ أوَّلُ وَقتِ العَصرِ.
الراوي : أنس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني | الصفحة أو الرقم : 1454 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
التَّيسيرُ أمْرٌ ظاهِرٌ في الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ، ومِن ذلك الجَمعُ بيْنَ الصَّلاتَينِ في السَّفَرِ، وذلك مِنَ الرُّخَصِ التي رَخَّصَ اللهُ فيها لِعِبادِه المُسلِمينَ؛ تَخفيفًا عليهم، ودَفعًا لِلمَشقَّةِ التي قد تَترَتَّبُ على أمْرِهم بِصَلاةِ كُلِّ فَرضٍ في وَقتِه. وفي هذا الحَديثِ يَقولُ أنَسُ بنُ مالِكٍ رَضيَ اللهُ عنه: "كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا أرادَ أنْ يَجمَعَ بَينَ الظُّهرِ والعَصرِ في السَّفَرِ"؛ وذلك لِلتَّخفيفِ والتَّيسيرِ على الناسِ في السَّفَرِ، وتَوفيرِ الوَقتِ لهم، "أخَّرَ الظُّهرَ حتى يَدخُلَ أوَّلُ وَقتِ العَصرِ" فصَلَّاهما جَمعَ تَأخيرٍ، وكان مِن عادَتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَقصُرَ الصَّلاةَ الرُّباعيَّةَ إلى رَكعتَينِ في السَّفَرِ. وقد فَصَّلتْ رِوايةُ التِّرمِذيِّ عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ المَسألةَ، وفيها: "أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ في غَزوةِ تَبوكٍ إذا ارتَحَلَ قَبلَ زَيغِ الشَّمسِ أخَّرَ الظُّهرَ إلى أنْ يَجمَعَها إلى العَصرِ، فيُصَلِّيهما جَميعًا، وإذا ارتَحَلَ بَعدَ زَيغِ الشَّمسِ عَجَّلَ العَصرَ إلى الظُّهرِ، وصَلَّى الظُّهرَ والعَصرَ جَميعًا، ثم سارَ، وكانَ إذا ارتَحَلَ قَبلَ المَغرِبِ أخَّرَ المَغرِبَ حتى يُصلِّيَها مع العِشاءِ، وإذا ارتَحَلَ بَعدَ المَغرِبِ عَجَّلَ العِشاءَ فصَلَّاها مع المَغرِبِ". فالمسافر إذا كان نازلا وأرادَ البَدْءَ في السَّيرِ قَبلَ الظُّهرِ -مثَلًا- صَلَّاها أوَّلًا، وجَمَعَ معها صَلاةَ العَصرِ في وَقتِ الظُّهرِ، أمَّا إذا سارَ بَعدَ الزَّوالِ أخَّرَ صَلاةَ الظُّهرِ إلى العَصرِ، وصَلَّاهما معًا في وَقتِ العَصرِ، وهكذا في المَغرِبِ والعِشاءِ.