الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الجلالةِ أن يؤكلَ لحمُها أو يشربَ لبنُها
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر | الصفحة أو الرقم : 9/564 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن | التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (25094)

النهيُ عن أكلِ الجلالةِ وشربِ لبنِها حتى تحبسَ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الشوكاني | المصدر : السيل الجرار
الصفحة أو الرقم: 1/35 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه أبو داود (3786)، والترمذي (1825)، والنسائي (4448)، وأحمد (1989) بنحوه


شرَعَ اللهُ للعِبادِ ما فيه مَصلحتُهم، وما يَنفَعُهم في دِينِهم ودُنياهم، ومِن ذلك أنَّه سُبحانه أحَلَّ لهم الطَّيِّباتِ مِن الطَّعامِ، وحرَّمَ عليهم ما فيه ضَررٌ لهم.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عباسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "النَّهيُ" أي: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، "عن أكْلِ الجَلَّالةِ" وهي كُلُّ حيوانٍ أو طائرٍ حَلَّ أكْلُه في الأصْلِ، ولكنَّه يَتْبَعُ النَّجاساتِ ويَأكُلُها، فيُنْهى حِينئذٍ عن أكْلِه؛ وذلك أنَّ لَحْمَهُ قد يَشتمِلُ على تلك النَّجاساتِ، "وشُرْبِ لَبَنِها"، أي: ونَهى عن شُرْبِ لَبَنِها؛ لِتَوَلُّدِه مِن النَّجاسةِ، وكذا عن بَيضِها إنْ كانت طائرًا، "حتى تُحبَسَ" والمعنى: حتى تُـمنَعَ مِن أكْلِ النَّجاساتِ، وتُعْلَفَ بِعَلَفٍ طاهرٍ نظيفٍ، فيَخرُجَ ما في جِسمِها مِن القذارةِ، ويَطِيبَ لَحْمُها ولَبَنُها، ويَحِلَّ أكْلُها.
وفي الحديثِ: حَثُّ الإسلامِ على النَّظافةِ، والحِرصِ عليها.
وفيه: أنَّ الشرعَ أحَلَّ لنا الطَّيِّباتِ، وحرَّم علينا الخبائثَ .