- لا تُباشِرِ المرأةُ المرأةَ، ولا الرَّجلُ الرَّجلَ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار
الصفحة أو الرقم: 3258 | خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
التخريج : أخرجه أحمد (2773)، والبزار (4768)، وابن حبان (5582)
هذا، ومَحِلُّ النَّهيِ مُباشَرةِ العورةِ عن النَّظرِ إليها إذا لم تَكُنْ حاجةٌ، أَمَّا إذا كانتْ هناك حاجةٌ شرعيَّةٌ، فيجوزُ النظرُ؛ كالتطبُّبِ ونحوِه، على أنْ يكونَ النظرُ على قَدْرِ الحاجةِ، وبغَيرِ شَهوةٍ كذلك.
وفي روايةٍ - مكانَ عورة-: عُرْيةِ الرجُلِ وعُرْيةِ المرأةِ، وهما بمعنًى واحدٍ.