الموسوعة الحديثية


- من وجدَ لُقَطةً ، فليُشهِدْ ذَوَي عَدلٍ ، وليَحفَظ عفاصَها ووِكاءَها ، ، ثمَّ لا يكتُمْ ، ولا يُغيِّبْ ، فإن جاءَ ربُّها ، فهو أحقُّ بِها ، وإلا فهو مالُ اللَّهِ يؤتيهِ من يشاءُ
الراوي : عياض بن حمار | المحدث : ابن حبان | المصدر : بلوغ المرام | الصفحة أو الرقم : 280 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه أبو داود (1709)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5808)، وابن ماجه (2505)، وأحمد (17481) باختلاف يسير.

مَن أخذَ لُقَطةً فليُشهِدْ ذَوَي عدلٍ وليحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها ولا يَكتُمْ ولا يُغَيِّبْ فإن جاءَ صاحبُها فَهوَ أحقُّ بِها وإن لم يَجِئْ صاحبُها وإلَّا فَهوَ مالُ اللَّهِ يؤتيهِ مَن يشاءُ
الراوي : عياض بن حمار | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى
الصفحة أو الرقم: 727 | خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]

التخريج : أخرجه أبو داود (1709)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5808)، وابن ماجه (2505)، وأحمد (17481) باختلاف يسير


أرشَدَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى الحِفاظِ على أموالِ بَعضِنا فِيما بيْننا؛ فشرَعَ لمَن وجَدَ مالًا ضائعًا أنْ يُعرِّفَه، وأنْ يَحفَظَ أوصافَه حِفظًا ضابطًا، حتَّى إذا جاء صاحِبُه رَدَّه عليه، كما يُوضِّحُ هذا الحديثُ الَّذي يقولُ فيه النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَن أخَذَ لُقطةً"، أي: مَن وجَدَ شيئًا مُلتقَطًا ضائعًا مِن صاحِبِه، "فلْيُشهِدْ ذوَيْ عدْلٍ"، هذا أمْرٌ للمُلتقِطِ بأنْ يُشهِدَ على نفْسِه بأنَّه وجَدَ كذا على جِهَةِ الاحتياطِ لِلُّقطةِ؛ مَخافةَ طارِئٍ يَطرَأُ على المُلتقِطِ مِن موتٍ، أو آفةٍ، أو طُروءِ خاطِرِ خِيانةٍ، "ولْيَحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها"، والعِفَاصُ: هو الوِعَاءُ الَّذي تكونُ فيه، والوِكَاءُ: هو الخَيطُ الَّذي يُربَطُ به وِعَاؤُها، والحِكْمَةُ مِن ذلك: أنَّ يَعْرِفَ صِدْقَ واصِفِها أو كذِبَه، ولِئَلَّا تَختلِطَ بمالِه، "ولا يَكتُمْ ولا يُغيِّبْ"، يعني به: أنَّه يُعرِّفُها بأعمِّ أوصافِها، ويَسْتَدعي مِن المُدَّعِي أخَصَّ أوصافِها المُميَّزةِ لها، "فإنْ جاء صاحِبُها فهو أحقُّ بها"، فلْيُؤَدِّها إليه، وذلك بعدَ التَّعْرِيفِ بها: بأنْ يُخْبِرَ عنها في المَحافِلِ والأماكنِ الَّتي يَظُنُّ أنَّه يَجِدُ صاحِبَها فيها، "وإنْ لم يَجِئْ صاحِبُها وإلَّا فهو مالُ اللهِ يُؤتِيه مَن يشاءُ"، أي: فإنْ لم يأتِ صاحبُها فهي لِمَن وَجَدَها، يَفعَلُ بها ما أرادَ، فهو رِزقٌ مِن اللهِ ساقَهُ إليه.