الموسوعة الحديثية


- من ذرعه القيءُ فليُتمّ على صومِه ولا قضاءَ عليه ، ومن قاء متعمدًا فليَقضِ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير | الصفحة أو الرقم : 5/660 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن سعيد تركوه | توضيح حكم المحدث : إسناده ضعيف جدا | التخريج : أخرجه أبو داود (2380)، والترمذي (720)، وابن ماجه (1676)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (3130)، وعبدالله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (10463) باختلاف يسير، والدارقطني (2/185) واللفظ له.

مَن ذرعَهُ قَيءٌ وَهوَ صائمٌ، فلَيسَ علَيهِ قضاءٌ، وإن استَقاءَ فليقضِ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 2380 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه أبو داود (2380) واللفظ له، والترمذي (720)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (3130)، وابن ماجه (1676)، وعبدالله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (10463)


الصِّيامُ مِن أَفضلِ العِبادات والقُرُبات التي يَتَقَرَّبُ بها العبدُ إلى رَبِّه، وقد يَسَّر اللهُ تعالى في أحكامِه، وفي هذا الحديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ"، أي: غَلَبَهُ القَيْءُ وهو ما يَخرُج من المَعِدَةِ إلى الفَمِ من الطَّعام والشَّراب، وكان غيرَ قاصِدٍ لفِعْلِه، "وهو صائِم"، أي: في حالِ صومِه قبل أنْ يأتيَه القَيْءُ، "فليس عليه قَضاءٌ"، أي: يَسْتمِر في صِيامِه ولا يَقْضِي ذلك اليومِ، "وإن اسْتَقَاءَ"، أي: تَعَمَّدَ القَيْءَ بأنْ بَذَلَ الجَهْدَ لِيَقِئَ لِأَمْرٍ ما، "فَلْيَقْضِ"، أي: يُعَوِّض ذلك اليومَ بيومٍ آخَرَ؛ لأنَّه أَفْطَرَ بذلك الفِعْلِ.
وفي الحديثِ: التَّفْريقُ بين فِعْلِ غير العَمْدِ والعَمْدِ..