- خرجنا في سفرٍ فأصابَ رجلًا منَّا حجرٌ فشجَّهُ في رأسِه ثمَّ احتلمَ فسألَ أصحابَه هل تجدونَ له رخصةً في التَّيمُّمِ فقالوا ما نجدُ لَك رخصةً وأنتَ تقدِرُ على الماءِ فاغتسلَ فماتَ فلمَّا قدِمنا على رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أُخبِرَ بذلِك فقال قتلوهُ قتلَهمُ اللَّهُ ألا سألوا إذْ لم يعلَموا فإنَّما شفاءُ العِيِّ السُّؤالُ إنَّما كانَ يَكفيهِ أن يتيمَّمَ ويعصِبَ على جُرحِه ثمَّ يمسحَ عليه ويغسلَ سائرَ جسدِه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الشوكاني | المصدر : الدراري المضية
الصفحة أو الرقم: 63 | خلاصة حكم المحدث : تفرد به الزبير بن خريق وليس بالقوي ، وروي من طريق أخرى عن ابن عباس
التخريج : أخرجه أبو داود (336)، والدارقطني (1/189)، والبيهقي (1115) باختلاف يسير.
التخريج : أخرجه أبو داود (336) واللفظ له، والدارقطني (1/189)، والبيهقي (1115).
ثُمَّ وضَّح النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما كان لِلرَّجُلِ مِن رُخصةٍ في أمرِه بقوله: "إنَّما كان يَكفِيه"، أي: الرَّجُلَ المُحتَلِمَ "أن يَتَيَمَّمَ، ويَعصِرَ- أو يَعصِبَ، شَكَّ مُوسَى-" وهو ابنُ عبدِ الرَّحمنِ، أحدُ رواةِ الحديثِ، أي: شَكَّ أيُّهما قولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ والمعنَى: يَربِط "على جُرحِه خِرقَةً"، أي: قِطعةً مِن الثِّيابِ لِيَمنَعَ وُصولَ الماءِ إليها، "ثُمَّ يَمْسَحَ عليها"، أي: على الخِرقَةِ بالماء، "ويَغسِلَ سائرَ جسدِه"، أي: ثُمَّ يُعَمِّمَ الماءَ على باقِي جسدِه دونَ أن يَصِلَ إلى جُرحِه.
وفي هذا الحديثِ: وَعِيدٌ لِمَن يُفتِي بدونِ علمٍ، وخاصَّة لِمَن يتصدَّر لِلفَتوَى.