الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : مَن ملَكَ ذا رحمٍ محرمٍ فَهوَ حُرٌّ
الراوي : قتادة بن دعامة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي | الصفحة أو الرقم : 10/289 | خلاصة حكم المحدث : روي بإسناد فيه وهم

مَن ملَك ذَا رَحِمٍ مُحرَّمٍ فَهُوَ حرٌّ
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 3949 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه أبو داود (3949)، والترمذي (1365)، وابن ماجه (2524)


لقدْ نَظَّمَ الإسلامُ العَلاقاتِ بين الأرحامِ، واهتمَّ اهتمامًا بالغًا بصِلةِ الأرحامِ، وأسَّسَ قواعدَ الرَّحمةِ والمودَّةِ في هذه العَلاقاتِ؛ حتَّى لا يُفسِدَها شيءٌ.
وهذا الحديثُ يُبيِّنُ أحَدَ الأحكامِ التي تَتعلَّقُ بالأرحامِ، في حالةِ إذا وقَعَ شَخْصٌ في الرِّقِّ ومَلَكَه شخْصٌ آخَرُ مِن ذَوي رَحِمِه ومحارِمِه، حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «مَنْ مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حُرٌّ»، والمراد بـ"ذا رَحِمٍ" شَخصانِ بينهما نسَبٌ، و"المَحْرَمُ" هو مَنْ يَحْرُمُ الزَّواجُ منه من الأقاربِ؛ كالأَبِ والأُمِّ والجَدِّ والجَدَّةِ والأخِ والأخْتِ والعَمِّ والخالِ وهكذا، ومعنى الحديثِ: أنَّ مَنْ ملَكَ أباه أو ابنَه أو أخاه أو غيرَهم من ذوي المحارِمِ بَطَلَ هذا الرِّقُّ، وصارَ المَحْرَمُ حُرًّا بمجرَّدِ المِلْكِ دونَ أنْ يتلفَّظَ المالِكُ بلَفْظِ العِتْقِ.