الموسوعة الحديثية


- قال عليٌّ : منَ السُّنَّةِ أن لا يُقتَلَ حُرٌّ بعبدٍ .
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن | الصفحة أو الرقم : 6/3121 | خلاصة حكم المحدث : فيه إرسال وجابر واه وحجاج فيه لين | توضيح حكم المحدث : إسناده ضعيف

لا يُقتَلُ حرٌّ بعبدٍ
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 4517 | خلاصة حكم المحدث : صحيح مقطوع

كان الصَّحابةُ رَضِي اللهُ عَنْهم والتَّابِعون رَحِمَهم اللهُ يَجتَهِدون رأيَهم فيما لم يَكُنْ فيه نَصٌّ، أو ربَّما كان فيه نَصٌّ ولم يَصِلْهم أو نَسِيَه بعضُهم، فإذا ما جاء النَّصُّ مُخالِفًا لرأيِهم ترَكوا قولَهم وعَمِلوا بما في النَّصِّ.
وفي هذا الأثرِ يَقولُ الإمامُ الحسَنُ البصريُّ وهو مِن فُقهاءِ التَّابعينَ: "لا يُقتَلُ حُرٌّ بعبدٍ"، أي: إذا قتَل حُرٌّ مسلمٌ عبدًا رقيقًا، فإنَّ الحرَّ لا يُقتَل قِصاصًا إذا قتَل العبدَ، وكان الحسَنُ قد روَى عن سَمُرةَ بنِ جُندَبٍ عَن النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "مَن قتَل عَبدَه قتَلْناه، ومَن جدَع عبدَه جدَعْناه"، أي: يَكونُ القِصاصُ في الحُرِّ بمِثلِ ما اعتَدى عليه مِن العبدِ سواءٌ بجَرْحٍ أو بقتلٍ.
قال قَتادةُ بنُ دِعامةَ الرَّاوي عن الحَسَنِ: "ثمَّ إنَّ الحسَنَ نَسي هذا الحديثَ"؛ وذلك لِفَتواه بما يُخالِفُ نَصَّ الحديثِ. وقيل: إنَّ الحسَنَ لم يَنْسَه ولكِنْ تأَوَّل الحَديثَ. وقد ذَهَب أكثرُ أهلِ العِلمِ إلى أنَّه لا قِصاصَ في الحُرِّ معَ العبدِ، مُتأوِّلِين للحَديثِ، حامِلين إيَّاه على الرَّدعِ والزَّجرِ دونَ الإيجابِ، وتأوَّلَه بعضُهم على مَن كان عبدًا له، وقد أعتَقَه، وحمَله بعضُهم على النَّسْخِ، وقيل: بل الأرجحُ ثُبوتُ القِصاصِ بينَ الحُرِّ والعبدِ؛ لقوَّةِ أدلَّةِ مَن قالوا به، ومِنها قولُه تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: 178]، وحديثُ: "المُؤمِنون تتَكافَأُ دِماؤُهم"، وضَعْفِ أدلَّةِ مَن لم يُوجِبوا القِصاصَ .