- اثنانِ لا تُجاوِزُ صلاتُهُمَا رؤُوسَهُمَا عبدٌ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ وامرأةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم: 4/316 | خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3628)، والحاكم (7330)
التخريج : أخرجه الترمذي (360) واللفظ له، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (17423)، والطبراني (8/341) (8090) باختلاف يسير.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "ثلاثةٌ لا تُجاوِزُ صَلاتُهم آذانَهم"، أي: إنَّ صَلاتَهم لا تَصعَدُ إلى السَّماءِ وتكونُ غيرَ مَقبولةٍ؛ وذلك لأنَّها اقترنَت بمعصيةٍ حتَّى وإن كانت صحيحةً في شُروطِها وأركانِها: "العبدُ الآبِقُ"، أي: العبدُ الهاربُ مِن مالكِه بلا سببٍ وعذرٍ في هروبِه، فلا تُقبَلُ منه صلاتُه، "حتَّى يَرجِعَ" مِن هُروبِه إلى سيِّدِه ومالكِه، "وامرأةٌ باتَت وزوجُها عليها ساخطٌ"، أي: غاضبٌ عليها بسببِ سوءِ أخلاقِها، أو عِصيانِها له وعدَمِ طاعتِه وتأديةِ حُقوقِه الشرعيَّةِ، "وإمامُ قومٍ"، أي: مَن تقدَّم للنَّاسِ إمامًا في الصَّلاةِ"، وهم له كارِهون"، أي: بسَببِ أمرٍ يتَعلَّقُ بدِينِه مِن كذبٍ أو فسقٍ؛ أو لأنَّه جاهلٌ، أمَّا إذا كان صاحبَ دِينٍ وسُنَّةٍ، وكانت هذه الكَراهةُ لأمرٍ مِن أمورِ الدُّنيا، فلا يُلامُ على إمامتِه، وقيل: الكراهةُ هُنا على إطلاقِها؛ لأنَّ المرادَ مِن صَلاةِ الجماعةِ هو حُصولُ الائتلافِ والمودَّةِ والاجتماعِ.
وفي الحديثِ: أنَّ بعضَ المعاصي قد تَكونُ سببًا في عدَمِ قَبولِ الصَّلاةِ.