الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان إذا سئل عن صلاةِ الخوفِ قال يتقدمُ الإمامُ وطائفةٌ من الناسِ فيصلي بهم ركعةً ويكونُ طائفةٌ منهم بينَه وبين العدوِّ ولم يصلوا فيتقدمُ الذين لم يصلوا ويتأخرُ الآخرون فيصلى بهم ركعةً ثم ينصرفُ الإمامُ وقد صلى ركعتينِ فتقومُ كل طائفةٍ من الطائفتينِ فيصلون لأنفسِهم ركعةً ركعةً بعد أن ينصرفَ الإمامُ فيكونُ كل واحدةٍ من الطائفتينِ قد صلوا ركعتينِ ركعتينِ قال نافعٌ لا أرى ابنَ عمرَ ذكر ذلك إلا عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقد أخبر في هذا الحديثِ أنَّ دخولَ الثانيةِ في الصلاةِ بعد أن يصلي الإمامُ بالطائفةِ الأولى ركعةً
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار | الصفحة أو الرقم : 1/312 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وأصله مرفوع | التخريج : أخرجه البخاري (4535) بلفظ مقارب

 أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا كانَ إذَا سُئِلَ عن صَلَاةِ الخَوْفِ، قَالَ: يَتَقَدَّمُ الإمَامُ وطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ، فيُصَلِّي بهِمُ الإمَامُ رَكْعَةً، وتَكُونُ طَائِفَةٌ منهمْ بيْنَهُمْ وبيْنَ العَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا، فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ معهُ رَكْعَةً، اسْتَأْخَرُوا مَكانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، ولَا يُسَلِّمُونَ، ويَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فيُصَلُّونَ معهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الإمَامُ وقدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَيَقُومُ كُلُّ واحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فيُصَلُّونَ لأنْفُسِهِمْ رَكْعَةً بَعْدَ أنْ يَنْصَرِفَ الإمَامُ، فَيَكونُ كُلُّ واحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فإنْ كانَ خَوْفٌ هو أشَدَّ مِن ذلكَ، صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا علَى أقْدَامِهِمْ أوْ رُكْبَانًا، مُسْتَقْبِلِي القِبْلَةِ أوْ غيرَ مُسْتَقْبِلِيهَا. قَالَ مَالِكٌ: قَالَ نَافِعٌ: لا أُرَى عَبْدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذلكَ إلَّا عن رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 4535 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

شُرِعَتْ صَلاةُ الخَوفِ حتَّى يَتمكَّنَ المسلِمونَ مِن أداءِ فرْضِ اللهِ دُونِ تَعريضِ أنفُسِهم للخَطَرِ في أثناءِ قِتالِهم لأعداءِ اللهِ، وهو مِن بابِ تَخفيفِ اللهِ سُبحانَه وتعالَى على المُجاهِدينَ في سَبيلِه؛ حتَّى لا يَغدِرَ بهم عدُوُّهم في أَثناءِ صَلاتِهم.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ نافِعٌ مولى ابنِ عُمَرَ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رضِي اللهُ عنهما كان إذا سُئِلَ عن كيفيَّةِ صَلاةِ الخَوفِ، ذكر كيفيَّتَها كالآتي: أنْ يَبدَأَ الإمامُ الصَّلاةَ مع طائفةٍ مِنَ الجنودِ، في مَوضِعٍ لا تَصِلُهم فيه سِهامُ العَدُوِّ، فيُصلِّيَ بهم ركعةً، وتكونَ الطَّائفةُ الأخرى واقِفةً تُجاهَ العدوِّ مُتأهِّبةً له، تحمي الطَّائِفةَ المُصَلِّيةَ مع الإمامِ، فإذا فرَغَ الإمامُ مِنَ الركعةِ الأولى تأخَّرَتْ هذه الطَّائفةُ وتصيرُ في وَجهِ العَدُوِّ دونَ أنْ تَسلِّمَ، بل تَستَمِرُّ في صلاتِها، وتأتي الطَّائفةُ الأخرى فتُصلِّي ركعةً مع الإمامِ حالَ كَونِه قائمًا مُنتَظِرًا لهم، فإذا سلَّمَ الإمامُ وانصرف من صلاتِه بعد أن صلَّى ركعتَينِ، تكونُ كلُّ واحدةٍ مِنَ الطَّائِفتينِ قد صلَّتْ رَكعةً واحدةً، فتَقومُ كلُّ طائفةٍ منهم وتأتي بركعةٍ ثُمَّ يُسلِّمونَ، فيكونُ كلُّ واحدٍ مِنَ الطَّائفتينِ قدْ صلَّى ركعتَينِ، ركعةً مع الإمامِ، وركعةً بدُونِه.
فإذا كان الخوفُ أشدَّ مِن ذلك -بحيثُ لا يستطيعون الصَّلاةَ على النَّحوِ السَّابِقِ- فإنَّهم يُصلُّونَ على حالِهم مُنفَرِدينَ، سواءٌ كانوا راكبينَ على دوابِّهم أو ماشِينَ على أقدامِهم، مُستقبلِينَ القِبلةَ أو غيرَ مُستقبليِها، بحسَبِ ما يتيسَّرُ لهم.
وقد وَرَدَ في كَيفيَّةِ صَلاةِ الخَوفِ صِفاتٌ كَثيرةٌ، وهذه إحْدَى الرِّواياتِ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيها، وقد صَلَّاها في أيَّامٍ مُختلفةٍ بأشكالٍ مُتباينةٍ، يَتحرَّى فيها ما هو الأحوطُ للصَّلاةِ، والأبلَغُ للحِراسةِ؛ فهي على اختِلافِ صُوَرِها مُتَّفِقةُ المعنى.
ثم بَيَّن نافِعٌ أنَّ هذا الحديثَ قد رواه ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
وفي الحَديثِ: بيانُ جانِبٍ من تيسيرِ الشَّريعةِ.
وفيه: أهميَّةُ صَلاةِ الجَماعةِ وضَرورةِ الحِرصِ عليها.
وفيه: أنَّ الدِّينَ يَأمُرُ بالعِباداتِ التي تَحفَظُ العبدَ أمامَ اللهِ في الآخرةِ، ويَأمُرُ بالأخْذِ بالأسبابِ التي تَحفَظُ العبدَ في الدُّنيا.