الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -قال أحمد بن حنبل- أن يجلِسَ الرجُلُ في الصلاةِ وهو معتَمِدٌ على يدِه، وقال ابن شبويه: نهى أن يعتمِدَ الرجُلُ على يدِه في الصلاِة، وقال ابن رافعٍ: نهى أن يصلِّيَ الرجُلُ وهو معتمِدٌ على يَدِه، وذَكَره في بابِ الرَّفعِ مِن السجودِ، وقال ابنُ عبدِ الملِكِ: نهى أن يعتمِدَ الرجُلُ على يديه إذا نهض في الصَّلاةِ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود | الصفحة أو الرقم : 992 | خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] | التخريج : أخرجه أحمد (6347) مختصراً، والحاكم (837)، والبيهقي (2922) باختلاف يسير

عنِ ابنِ عمرَ قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - قالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ - أن يجلسَ الرَّجلُ في الصَّلاةِ وَهوَ معتمدٌ علَى يدِهِ وقالَ ابنُ شبُّوَيْهِ نَهَى أن يعتَمدَ الرَّجلُ علَى يدِهِ في الصَّلاةِ وقالَ ابنُ رافعٍ نَهَى أن يصلِّيَ الرَّجلُ وَهوَ معتمدٌ علَى يدِهِ وذكرَهُ في بابِ الرَّفعِ منَ السُّجودِ وقالَ ابنُ عبدِ الملِكِ نَهَى أن يعتمِدَ الرَّجلُ علَى يدَيهِ إذا نَهَضَ في الصَّلاةِ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 992 | خلاصة حكم المحدث : صحيح إلا اللفظ الأخير فإنه منكر

التخريج : أخرجه أبو داود (992) واللفظ له، وأحمد (6347) مختصراً باختلاف يسير


علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم صِفةَ الصَّلاةِ وكيفيَّتَها وهيئتَها، كما بيَّن لنا الهيئاتِ المنهيَّ عنها في الصَّلاة، ونقَل لنا الصَّحابةُ الكِرامُ كلَّ ذلك؛ حتَّى تكونَ الصَّلاةُ تامَّةً وكاملةً في الهيئةِ والثَّواب.
وفي هذا الحديث- الذي جاء بعِدَّةِ رِواياتٍ- يَقولُ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رَضِي اللهُ عَنْهما في روايةِ أحمدَ بنِ حنبَلٍ: "نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم أن يَجلِسَ الرَّجُلُ في الصَّلاةِ وهو مُعتمِدٌ على يدِه"، أي: نَهَى أن يَجلِسَ في الصَّلاةِ للتَّشهُّدِ أو بينَ السَّجدتَينِ، ويضَعَ يدَيهِ على الأرضِ دونَ أن يضَعَها على فَخِذَيه.
وقال في روايةِ أحمدَ بنِ محمَّدِ بن شبُّويَهْ: "نَهى أن يَعتَمِدَ الرَّجُلُ على يَدِه في الصَّلاةِ"، وهي بنَفْسِ مَعْنى رِوايةِ أحمَدَ بنِ حنبلٍ، إلَّا أنَّ عدَمَ تَقْييدِ اللَّفظِ قد يُوهِمُ أنَّه يُرادُ بالنَّهيِ الاعتمادُ عليه عِندَ الوقوفِ أو النُّزولِ للسُّجودِ، وهذا مُستَبعَدٌ في مَعنَى تلك الرِّوايةِ.
وقال في رواية محمَّدِ بنِ رافعٍ: "نهى أن يُصلِّيَ الرَّجُلُ وهو مُعتمِدٌ على يدِه"، وهذا مَحمولٌ عندَ ابنِ رافعٍ على النَّهيِ عن أن يضَعَ المصلِّي يدَه على الأرضِ عندَ الرَّفعِ مِن السُّجودِ والجلوسِ بينَ السَّجدتَينِ ولا يضَعَهما على فَخِذَيه، حيث جاءتْ تِلك الرِّوايةُ تحتَ بابِ: "الرَّفْعِ مِن السُّجودِ".
وقال في روايةِ محمَّدِ بنِ عبدِ الملِكِ الغزَّالِ: "نَهى أن يَعتمِدَ الرَّجُلُ على يدَيه إذا نهَض في الصَّلاةِ"، وهذا معنًى مُقيَّدٌ ومحدَّدٌ بأنَّه نهيٌ عن أنْ يَستنِدَ المصلِّي على يدَيه عند القيامِ مِن السُّجودِ إلى الوُقوفِ، وأن يَعتمِدَ المصلِّي على أطرافِ قدَمَيهِ، وقيل: إنَّ تِلكَ الرِّوايةَ تُخالِفُ رِوايةَ أحمدَ بنِ حنبَلٍ، وهو أوثقُ من محمد بن عبد الملك في هذا الحديثِ، لذلك فقد ضعَّفها بعض العُلماء..
وفي الحديثِ: النَّهيُ عنِ الاعتِمادِ على اليدَينِ في الصَّلاةِ عندَ الجلوسِ( ).