الموسوعة الحديثية


- أمَرَتِ امرأةٌ سَلمانَ بنَ عَبدِ اللهِ الجُهَنيَّ أنْ يَسألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن أُمِّها تُوُفِّيتْ ولم تَحْجُجْ، أيُجزِئُ عنها أنْ تَحُجَّ عنها؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أرأيتَ لو كانَ على أُمِّها دَيْنٌ فقَضَتْه عنها، أكان يُجزِئُ عن أُمِّها؟ قال: نَعَمْ. قال: فلتَحْجُجْ عن أُمِّها. وسأله عن ماءِ البَحرِ، فقال: ماءُ البَحرِ طَهورٌ.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل | الصفحة أو الرقم : 3/263 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح | التخريج : أخرجه أحمد (2518) بزيادة في أوله واللفظ له، والدارقطني (1/ 35)، والحاكم (490) مختصرا، وأصله في صحيح مسلم (1148)

أمَرتِ امرأةُ سِنانٍ الجُهنيِّ أن يسألَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ أمَّها ماتت ولم تحُجَّ ، أفيُجزِئُ عن أمِّها أن تحُجَّ عنها ؟ قال : نعم ، لو كان على أمِّها ديْنٌ فقضته عنها ، ألم يكُنْ يُجزِئُ عنها ، فلتحُجَّ عن أمِّها
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حزم | المصدر : حجة الوداع
الصفحة أو الرقم: 463 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه النسائي (2633) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (7315) بلفظ مقارب دون ذكر أن المرأة امرأة سنان


الحجُّ رُكْنٌ مِن أركانِ الإسلامِ، وأداؤه واجبٌ على كلِّ مُستطيعٍ، كما أنَّ نَذْرَ الحجِّ يَجعَلُه دَينًا في عُنقِ الناذرِ، حتى يَقضِيَه أو يُقْضى عنه، كما في هذا الحديثِ؛ حيثُ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "أمَرَتِ امرأةُ سِنانٍ الجُهنيِّ"، أي: طلَبَتِ المرأةُ مِن زَوجِها سِنانٍ الجُهنيِّ "أنْ يَسأَلَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ أُمَّها ماتتْ ولم تَحُجَّ؛ أفيُجْزِئُ عن أُمِّها أنْ تَحُجَّ عنها؟ قال: نعمْ"، وفي رِوايةِ البُخاريِّ أنَّ المرأةَ هي التي سأَلَتْ وقالتْ: "إنَّ أُمِّي نذَرَتْ أنْ تَحُجَّ، فلم تَحُجَّ حتى ماتتْ؛ أفأَحُجُّ عنها؟" فبيَّنَتْ أنَّ أُمَّها كانت قد ألْزَمَتْ نفْسَها بالنَّذرِ أنْ تَحُجَّ، ولكنَّ الموتَ فاجَأَها، فكان النَّذرُ كالدَّينِ في رقَبَتِها، وَوجَبَ قَضاؤه عنها؛ ولذلك قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لو كان على أُمِّها دَينٌ فقَضَتْه عنها، ألم يكُنْ يُجزِئُ عنها؟ فلْتَحُجَّ عن أُمِّها"، وهذا يدُلُّ على مَشروعيَّةِ النِّيابةِ في الحجِّ؛ فالعِباداتُ أنواعٌ: عِباداتٌ ماليَّةٌ مَحضةٌ؛ كالزَّكاةِ، وهذه تُشرَعُ النِّيابةُ فيها، وعِباداتٌ بَدَنيَّةٌ مَحضةٌ؛ كالصَّلاةِ، وهذا النَّوعُ لا تُشرَعُ النِّيابةُ فيه، وعِباداتٌ مُركَّبةٌ منهما؛ كالحجِّ، وهذا النَّوعُ تُشرَعُ النِّيابةُ فيه عندَ العجزِ وعَدمِ القُدرةِ على الأداءِ، أو الموتِ، وهنا المرأةُ الَّتي نذَرَتِ الحجَّ ماتت قبْلَ الوَفاءِ به، فلم تعُدْ قادِرةً على الوفاءِ بطَبيعةِ الحالِ، فجازتِ النِّيابةُ عنها، وقد شبَّهَ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الحجَّ الَّذي عليها بالدَّينِ، وهو واجبُ القضاءِ؛ لأنَّه حقٌّ للآدميِّينَ، والحجُّ حقٌّ للهِ تعالى؛ فكان قَضاءُ حقِّه تعالى أوثقَ وأَوْلى مِن قَضاءِ حقِّ الآدميِّينَ، وهذا لا يَبعُدُ في كرَمِ اللهِ وفَضلِه؛ أنَّه إذا حجَّ الوليُّ عن الميِّتِ أنْ يَعفُوَ اللهُ عن الميِّتِ بذلك، ويُثيبَه عليه، أو لا يُطالبَه بتَفريطِه .