الموسوعة الحديثية


- ليبلغِ شاهدُكم غائبَكم أن لا صلاةَ بعد الصبحِ إلا ركعتَينِ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار | الصفحة أو الرقم : 3/110 | خلاصة حكم المحدث : طرقه يقوي بعضها بعضا | التخريج : أخرجه أبو داود (1278) بمعناه، والترمذي (419) مختصراً بمعناه، وابن ماجه (235) مختصراً

إذا طلع الفجرُ فلا صلاةَ إلا ركعتَي الفجرِ
الراوي : عبدالله بن عمرو وأبو هريرة وعبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم: 478 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

للصَّلواتِ أوقاتٌ مُحدَّدةٌ تُؤدَّى فيها على الوجهِ الأتمِّ لها، فإذا خرَج هذا الوقتُ وانقضَى فقد خرَجَ وقتُ أداءِ تِلك الصَّلاةِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إذا طَلَعَ الفَجْرُ"، أي: أتى وَقْتُ الفَجْرِ على مَنْ كان يُصلِّي قِيامَ اللَّيلِ؛ وذلِك بظُهورِ الفَجْرِ الصادِقِ في الأُفُقِ، "فلا صَلاةَ إلَّا رَكعَتَيِ الفَجْرِ"، أي: خَرَجَ وقْتُ أداءِ قِيامِ اللَّيلِ، والوِترِ، وكان ذلك إيذانًا بدُخولِ وقتِ صَلاةِ الفَجرِ وما يُلحَقُ به مِن سُنَّةٍ قَبليَّةٍ، وهما رَكعتانِ، وهما خيرٌ من الدُّنيا وما فيها.
وفي الحديثِ: أداءُ كُلِّ صَلاةٍ في وقتِها المخصَّصِ لها .