- كانَ الأذانُ على عَهْدِ رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مَثنى مَثنى والإقامةُ مرَّةً مَرَّةً غيرَ أنَّهُ إذا قالَ: قد قامتِ الصَّلاةُ ثنَّى بِها
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : موافقة الخبر الخبر
الصفحة أو الرقم: 1/261 | خلاصة حكم المحدث : له طريق أخرى
التخريج : أخرجه أبو داود (510)، والنسائي (628)، وأحمد (5569) باختلاف يسير.
التخريج : أخرجه أبو داود (510)، والنسائي (628)، وأحمد (5569) باختلاف يسير، والجورقاني في ((الأباطيل والمناكير)) (389) واللفظ له
وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "كان الأذانُ على عَهدِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ"، أي: في زَمَنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأيَّامِه "مَثنَى مَثنَى"، أي: يَأتي المُؤذِّنُ بِكَلِماتِ الأذانِ وجُمَلِه مُكرَّرةً مَرَّتينِ، وهذا مُحمولٌ على الغالِبِ، وإلَّا فَالتَّكبيرُ في أوَّلِه مُكرَّرٌ أربَعَ مَرَّاتٍ، وَكَلِمةُ التَّوحيدِ مُفرَدةٌ في آخِرِه وتُذكَرُ مرَّةً واحدةً، "والإِقامَةُ مرَّةً مرَّةً إلَّا أنَّك تقولُ: قد قامتِ الصَّلاةُ، قد قامتِ الصَّلاةُ"، أي: ويَجعَلُ جُملَ الإقامةِ مرَّةً واحِدةً، وهو مَحمولٌ على التَّغليبِ أيضًا، أو معناه: أنَّه يَجعَلُ الإقامةَ على نِصفِ الأَذَانِ، فيما يَصلُحُ للاتِّفاقِ؛ فلا يُشكِلُ بِتَكرارِ التَّكبيرِ في أوَّلِها وآخِرِها، أو تَكرارِ جُملَةِ (قد قامتِ الصَّلاةُ)، ويكونُ موضعُها عقِبَ قولِه: (حيَّ على الفَلاحِ)، كما عند أبي داودَ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ رضِيَ اللهُ عنه، وهذا الحديثُ صورةٌ من صُوَرِ الأَذانِ والإِقامَةِ، وإلَّا فقد تعدَّدتِ الرِّواياتُ في شأنِ وكيفيَّةِ وصِيَغِ الأَذانِ والإقامَةِ .