- ذَكاةُ الجَنينِ ذَكاةُ أمِّهِ
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن حبان | المصدر : بلوغ المرام
الصفحة أو الرقم: 403 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
التخريج : أخرجه أبو داود (2827) وابن ماجه (3199) بنحوه مطولاً، والترمذي (1476)، وأحمد (11361) واللفظ لهما
التخريج : أخرجه أبو داود (2828)، والدارمي (1979)، وابن الجعد في ((مسنده)) (2653)
وفي هذا الحديثِ بيانٌ لبعضِ ذلك، حيثُ يقولُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ذَكاةُ الجنينِ"، والمرادُ الجنينُ الَّذي يكونُ في بطْنِ الحيَوانِ المذبوحِ، ويكونُ فيه اللَّحمُ، "ذَكاةُ أُمِّه"، أي: ذَكاتُها الَّتي أحَلَّتها وأحَلَّت جميعَ أجزائِها، أحَلَّتْه تبَعًا لها؛ لأنَّه جُزءٌ مِن أجزائِها، فهو تَعليلٌ لإباحتِه مِن غيرِ إحداثِ ذَكاةٍ ثانيةٍ للجنينِ.
وفي الحديثِ: أنَّ الجنينَ في بَطنِ أُمِّه المذبوحةِ مِن الحيوانِ يكونُ حلالَ الأكْلِ( ).