الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ عليهِ السلامُ قضى به [ ميراثُ ابنِ الملاعِنَةِ ] لأمِّه هي بمنزلةِ أبيه وأمِّه
الراوي : - | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي | الصفحة أو الرقم : 4/425 | خلاصة حكم المحدث : لم يصح | الصحيح البديل

جعلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ميراثَ ابنِ الملاعنةِ لأمِّهِ، ولورثتِها مِن بعدِها
الراوي : مكحول | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 2907 | خلاصة حكم المحدث : صحيح

التخريج : أخرجه أبو داود (2907)، والبيهقي (12877)


المُلاعَنةُ هي أنْ يُلاعِنَ الزَّوجانِ بَعْضَهما- إذا ما اتُّهِمَتِ الزَّوجةُ بالزِّنا- بخَمْسةِ أيمانٍ، ثُمَّ يُفرَّق بينهما، والتفريقُ بَيْنَ الزَّوجين بالمُلاعَنَة يَترتَّب عليه أحكامٌ خاصَّة؛ في النَّسبِ، والمِيراثِ، وغيرِهما.
وفي هذا الحَديثِ: أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم "جعَل مِيرَاثَ ابنِ المُلاعَنَةِ لِأُمِّه"، أي: حَكَم بأنَّ ما ترَكه ابنُ المُلاعَنَةِ مِن مالٍ بعدَ موتِه يكونُ لِأُمِّه، وابنُ الملاعَنة: هو الَّذِي لَاعَنَتْ وَلُوعِنَتِ المرأةُ بسبِبه؛ لشكِّ زوجِها في نِسبَتِه إليه، والملاعَنة: أن يقولَ كلٌّ واحِدٍ مِن المتلاعِنَيْنِ: إنَّ لَعْنَةَ اللهِ عليه إنْ كان مِن الكاذبِينَ، أكثرَ مِن مرَّة، ثُمَّ يفرَّق بين الزَّوجَيْن، وتأخُذُ الأُمُّ مِيراثَ ولدِها، ويكونُ "لِوَرَثَتِها مِن بعدِها"، أي: تَرِثُ قَرابةُ أُمِّه هذا الميراثَ إنْ كانت الأُمُّ ميِّتةً، وذلك إذا لم يَكُنْ له وَلَدٌ أو زوجةٌ أو قَرابةٌ أُخرَى مِن مُستَحِقِّي الميراثِ غيرَ الأُمِّ وقَرابَتِها، فإنْ كان فلِكُلِّ واحدٍ ما يَستحِقُّ مِن الميراثِ كما حدَّد الشَّرعُ.
وفي الحَدِيثِ: بيانُ ميراثِ ابنِ المُلاعَنَة.